تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قال الشيخ : لا أرش . ( 1 ) واختاره ابن إدريس . ( 2 ) والأقوى عندي ثبوته . ولو قبض بعضه ، ثم حدث في الباقي عيب ، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض ، ولو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه ، ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيباً ، كان له الردّ واسترجاع مثل الثمن أو قيمته ، لأنّ الثمن عاد إليه بغير الوجه الّذي يعود إليه بالردّ ، وله الأرش إن اختاره . 3415 . الثاني عشر : لو قال لاثنين : بِعْتُكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلتُ نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، لعدم مطابقة الجواب ، وكذا لو قال : قبلتُ نصفَ كلّ واحد منهما بنصف الثمن ، أو قبلتُ نصفَ أحد العبدين بحصّته من الثمن . ولو قال : بِعْتُكما هذين بألف هذا العبد منك ، وهذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة ، لم يصحّ ، أمّا لو قال : هذا منك بخمسمائة ، وهذا من الآخر بخمسمائة ، فقبل أحدهما بخمسمائة ، فإنّه يصحّ .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 127 ; والخلاف : 3 / 109 ، المسألة 178 من كتاب البيوع . 2 . السرائر : 2 / 305 .