قال الشيخ : لا أرش . ( 1 ) واختاره ابن إدريس . ( 2 ) والأقوى عندي ثبوته .
ولو قبض بعضه ، ثم حدث في الباقي عيب ، كان الحكم كذلك فيما لا
يقبض ، ولو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه ، ثمّ وجد المشتري بالمبيع
عيباً ، كان له الردّ واسترجاع مثل الثمن أو قيمته ، لأنّ الثمن عاد إليه بغير الوجه
الّذي يعود إليه بالردّ ، وله الأرش إن اختاره .
3415 . الثاني عشر : لو قال لاثنين : بِعْتُكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما :
قبلتُ نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، لعدم مطابقة الجواب ، وكذا لو قال : قبلتُ
نصفَ كلّ واحد منهما بنصف الثمن ، أو قبلتُ نصفَ أحد العبدين بحصّته
من الثمن .
ولو قال : بِعْتُكما هذين بألف هذا العبد منك ، وهذا الآخر منك فقبله
أحدهما بخمسمائة ، لم يصحّ ، أمّا لو قال : هذا منك بخمسمائة ، وهذا من الآخر
بخمسمائة ، فقبل أحدهما بخمسمائة ، فإنّه يصحّ .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 127 ; والخلاف : 3 / 109 ، المسألة 178 من كتاب البيوع .
2 . السرائر : 2 / 305 .