تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
في العين ، أو الصفة ، كنسيان الصنعة ، ولا فرق أيضاً بين أن يكون البائع دلّس على المشتري ، وكتم العيب القديم ، وبين عدمه ، وسواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله ، أو فعل أجنبيّ ، أو فعل الله تعالى في المنع من الردّ . 3389 . السابع عشر : لو رجع بأرش العيب بعد العتق ، ملكه ولم يجعل في الرقاب ، سواء كان متبرّعاً في عتقه أو أعتقه في كفّارة وغيرها من الواجبات . ( 1 ) 3390 . الثامن عشر : إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر ، فوجده معيباً ، كالبيض الفاسد ، والرمان الأسود ، رجع بكلّ الثمن ، وليس عليه ردّ المعيب على البائع ، وإن كانت له قيمة ، سقط الردّ ، ووجب الأرش . ولو كان الثوب ينقص بالنشر ، فنشره ، فوجده معيباً ، ثبت له الأرش خاصّة ، وإلاّ كان له الردّ أيضاً . ولو صبغ الثوب ، ثمّ ظهر العيب ، سقط الردّ ، ووجب الأرش ، ولو اختار البائع أخذه وردّ قيمة الصبغ لم يجبر المشتري ، ويثبت الأرش . 3391 . التاسع عشر : لو اشترى أمةً فحملت عنده ، ثمّ ظهر العيب ، سقط الردّ ، ووجب الأرش ، ولو كانت دابّة جاز الردّ ، لأنّه زيادة . ولو علم بالعيب بعد الوضع ، ولم تنقصه الولادة ، كان له إمساك الولد وردّ الأُمّ مع عدم التصرّف ، ولا فرق بين حملها قبل القبض وبعده . ولو اشتراها حاملاً ، ثمّ ظهر العيب ، ردّها وردّ الولد ، ولو تلف الولد ، فهو كعيب عند المشتري ، وكذا لو نقصت بالولادة .
هامش
1 . في « ب » : وغيرهما من الواجبات .