تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فيه ، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف ( 1 ) ولا يجب دخوله بإحرام ، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها . وحدّ حرم المدينة بريد في بريد ، وهو من ظلّ عائر إلى وُعير . ولا يُعْضد ( 2 ) شجرها ، ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين ، وعبارة الشيخ في النهاية رديّة ( 3 ) . 2342 . الثامن والعشرون : الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة ، وعدمها معها ، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة ، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، أو المعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليه ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحنّاء للزينة ، والنقاب للمرأة على إشكال ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، واستعمال الرياحين ، وأن يلبّي من دعاه ، بل يقول : يا سعد ، ويجوز أن يؤدّب عبده مع الحاجة . 2343 . التاسع والعشرون : إذا قتل المُحْرم حيواناً وشك في أنّه صيد ، لم يكن عليه شئ ، ولو علمه صيداً ، وشك في أيّ صنف هو ، لزمه دم شاة . 2344 . الثلاثون : يجوز إخراج الفهد من الحرم ، ويستحبّ إخراج ماء زمزم للتبرك .
هامش
1 . في التذكرة : 7 / 380 : للمعلف . 2 . العَضْد - : باسكان الضاد - : القطع . مجمع البحرين . 3 . لاحظ النهاية : 287 .