فيه ، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف ( 1 ) ولا يجب
دخوله بإحرام ، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها .
وحدّ حرم المدينة بريد في بريد ، وهو من ظلّ عائر إلى وُعير . ولا يُعْضد ( 2 )
شجرها ، ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين ، وعبارة الشيخ في
النهاية رديّة ( 3 ) .
2342 . الثامن والعشرون : الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم
الضرورة ، وعدمها معها ، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة ، والإحرام في
الثياب المصبوغة بالسواد ، أو المعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليه ،
وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحنّاء
للزينة ، والنقاب للمرأة على إشكال ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ،
واستعمال الرياحين ، وأن يلبّي من دعاه ، بل يقول : يا سعد ، ويجوز أن يؤدّب
عبده مع الحاجة .
2343 . التاسع والعشرون : إذا قتل المُحْرم حيواناً وشك في أنّه صيد ، لم يكن
عليه شئ ، ولو علمه صيداً ، وشك في أيّ صنف هو ، لزمه دم شاة .
2344 . الثلاثون : يجوز إخراج الفهد من الحرم ، ويستحبّ إخراج ماء
زمزم للتبرك .
هامش
1 . في التذكرة : 7 / 380 : للمعلف .
2 . العَضْد - : باسكان الضاد - : القطع . مجمع البحرين .
3 . لاحظ النهاية : 287 .