قال الشيخ ( رحمه الله ) : ليس له أن يلقي الحَلَم عن بعيره بل القُراد ( 1 ) .
2335 . الواحد والعشرون : يحرم على المُحْرم الفسوق ، وهو الكذب ، وإن كان
يحرم على غير المُحْرم أيضاً ، لكنّه في حق المُحْرم آكد .
2336 . الثاني والعشرون : يحرم عليه الجدال ، وهو قوله لغيره : لا والله وبلى
والله ، ويستحبّ له قلّة الكلام إلاّ فيما ينفع به .
2337 . الثالث والعشرون : الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب ، كدهن
الورد والبنفسج والبان ( 2 ) للمُحْرم ، وتجب به الفدية .
ونصّ الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب ، كالشيرج والسمن لا
على أكله ، قال : ولا فدية في الإدهان به ( 3 ) ، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام بالطيب
إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو اضطرّ المُحْرم إلى استعماله ، جاز
مع الفدية .
ويجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة ولا فدية .
2338 . الرابع والعشرون : يحرم على المُحْرم قطع شجر الحرم وكذا قطع
الشوك والعوسج وأخذ ورق الشجر وقطع أغصانها وقطع حشيش الحرم إلاّ
الإذخر وما أنبته الآدميّون .
ويجوز قلع شجر الفواكه والنخل وعودي المحالة ( 4 ) وما ينبت في منزله
هامش
1 . التهذيب : 5 / 338 ، في ذيل الحديث 1166 .
2 . البان : ضرب من الشجر ، طيب الزّهر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان . الصحاح : 5 / 2081 « بون » .
3 . الخلاف : 2 / 303 ، المسألة 90 من كتاب الحجّ .
4 . المَحالة هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها . مجمع البحرين .