تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
قال الشيخ ( رحمه الله ) : ليس له أن يلقي الحَلَم عن بعيره بل القُراد ( 1 ) . 2335 . الواحد والعشرون : يحرم على المُحْرم الفسوق ، وهو الكذب ، وإن كان يحرم على غير المُحْرم أيضاً ، لكنّه في حق المُحْرم آكد . 2336 . الثاني والعشرون : يحرم عليه الجدال ، وهو قوله لغيره : لا والله وبلى والله ، ويستحبّ له قلّة الكلام إلاّ فيما ينفع به . 2337 . الثالث والعشرون : الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب ، كدهن الورد والبنفسج والبان ( 2 ) للمُحْرم ، وتجب به الفدية . ونصّ الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب ، كالشيرج والسمن لا على أكله ، قال : ولا فدية في الإدهان به ( 3 ) ، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو اضطرّ المُحْرم إلى استعماله ، جاز مع الفدية . ويجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة ولا فدية . 2338 . الرابع والعشرون : يحرم على المُحْرم قطع شجر الحرم وكذا قطع الشوك والعوسج وأخذ ورق الشجر وقطع أغصانها وقطع حشيش الحرم إلاّ الإذخر وما أنبته الآدميّون . ويجوز قلع شجر الفواكه والنخل وعودي المحالة ( 4 ) وما ينبت في منزله
هامش
1 . التهذيب : 5 / 338 ، في ذيل الحديث 1166 . 2 . البان : ضرب من الشجر ، طيب الزّهر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان . الصحاح : 5 / 2081 « بون » . 3 . الخلاف : 2 / 303 ، المسألة 90 من كتاب الحجّ . 4 . المَحالة هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها . مجمع البحرين .
تحرير الأحكام — صفحة 35 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني