يكون غاشاً ، فإن لم يفعل أحدهما ، صحّ البيع ، وكان الحكم على ما تقدّم .
3376 . الرابع : إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب ، جاز . ولا يعتبر رضا البائع ،
ولا حضوره ، ولا حكم الحاكم قبل القبض وبعده .
3377 . الخامس : خيار الردّ بالعيب على التراخي ، لا يسقط إلاّ بالإسقاط وإن
أخّر المطالبة مختاراً .
3378 . السادس : إذا اشترى المعيب ولم يعلم ، كان له الردّ أو الأرش ما لم
يتصرّف فيه ، فإن تصرّف سقط الردّ ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ، وسواء
تصرّف بنفسه أو بوكيله ، وسواء كان التصرّف لازماً ، كالبيع ، والعتق ، أو غير لازم ،
كالهبة والوصية ، والتدبير . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : إن وجده بعد التدبير ، أو الهبة ، تخيّر
بين الأرش والردّ ، لأنّ له الرجوع فيهما ، وإن كان بعد العتق فلا ( 1 ) . وليس بمعتمد .
ولا يسقط الأرش بالتصرّف ، سواء علم بالعيب قبل التصرّف أو بعده ،
وسواء كان التصرّف لازماً أو غير لازم .
ولو باع 2 ما اشتراه معيباً ، سقط ردّه ، فإن عاد إليه لم يعد جواز الردّ ، سواء
علم بالعيب أو لا ، وسواء فسخه المشتري بحكم الحاكم أو بغير حكمه .
3379 . السابع : إذا علم بالعيب قبل البيع ، سقط الردّ والأرش ، وكذا لو علم به
بعد العقد وأسقط حقّه منه ، وكذا يسقطان لو تبرّأ البائع من العيوب وقت العقد ،
وتصحّ هذه البراءة ، سواء علم المشتري بالعيب أو لا ، وسواء علم البائع
بالعيب أو لا .
هامش
1 . النهاية : 394 .
2 . في « ب » : فلو باع .