تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
يكون غاشاً ، فإن لم يفعل أحدهما ، صحّ البيع ، وكان الحكم على ما تقدّم . 3376 . الرابع : إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب ، جاز . ولا يعتبر رضا البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم الحاكم قبل القبض وبعده . 3377 . الخامس : خيار الردّ بالعيب على التراخي ، لا يسقط إلاّ بالإسقاط وإن أخّر المطالبة مختاراً . 3378 . السادس : إذا اشترى المعيب ولم يعلم ، كان له الردّ أو الأرش ما لم يتصرّف فيه ، فإن تصرّف سقط الردّ ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ، وسواء تصرّف بنفسه أو بوكيله ، وسواء كان التصرّف لازماً ، كالبيع ، والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصية ، والتدبير . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : إن وجده بعد التدبير ، أو الهبة ، تخيّر بين الأرش والردّ ، لأنّ له الرجوع فيهما ، وإن كان بعد العتق فلا ( 1 ) . وليس بمعتمد . ولا يسقط الأرش بالتصرّف ، سواء علم بالعيب قبل التصرّف أو بعده ، وسواء كان التصرّف لازماً أو غير لازم . ولو باع 2 ما اشتراه معيباً ، سقط ردّه ، فإن عاد إليه لم يعد جواز الردّ ، سواء علم بالعيب أو لا ، وسواء فسخه المشتري بحكم الحاكم أو بغير حكمه . 3379 . السابع : إذا علم بالعيب قبل البيع ، سقط الردّ والأرش ، وكذا لو علم به بعد العقد وأسقط حقّه منه ، وكذا يسقطان لو تبرّأ البائع من العيوب وقت العقد ، وتصحّ هذه البراءة ، سواء علم المشتري بالعيب أو لا ، وسواء علم البائع بالعيب أو لا .
هامش
1 . النهاية : 394 . 2 . في « ب » : فلو باع .