وكذا الكفر وكونه ولد زنا من الأمة والعبد ، وكذا كون الجارية لا تُحسن الطبخَ ولا
الخبز ولا غيرهما من الصنائع .
3365 . الثالث عشر : كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر ، ومثلها
تحيض ، عيب إن لم يكن لكبر .
3366 . الرابع عشر : عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب ، وكذا
استحقاق القتل بالجناية أو الردة ، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة ، أو
جناية ، أو استحقاق الحدّ إمّا بزناً أو شبهة .
3367 . الخامس عشر : النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير ، أو قبله في
زمان طويل ، أو في يسير وعليه مؤنة أو بنقص المحلّ أو قيمته ، وإلاّ فلا .
3368 . السادس عشر : الدرديّ في الزيت والبزر عيب ، يوجب الردّ أو الأرش
مع عدم علم المشتري .
3369 . السابع عشر : لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره ، تخيّر بين الردّ وأخذ ما
وجده من السمن بنسبة الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً بإزاء الناقص وإن
كان سمّاناً .
3370 . الثامن عشر : التصرية تدليس ، وهي : جمع اللبن في الضرع ، يثبت به
خيار الفسخ للمشتري .
3371 . التاسع عشر : الشركة عيب ، فلو اشترى من غيره شيئاً فظهر أنّ للبائع
شريكاً ولم يُجِز ، بطل في نصيبه ، وتخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الحصّة بالقسط
من الثمن ، ولو أجاز ، فالوجه ذلك أيضاً على إشكال .
تحرير الأحكام — صفحة 367
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٧