تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وكذا الكفر وكونه ولد زنا من الأمة والعبد ، وكذا كون الجارية لا تُحسن الطبخَ ولا الخبز ولا غيرهما من الصنائع . 3365 . الثالث عشر : كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر ، ومثلها تحيض ، عيب إن لم يكن لكبر . 3366 . الرابع عشر : عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب ، وكذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة ، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة ، أو جناية ، أو استحقاق الحدّ إمّا بزناً أو شبهة . 3367 . الخامس عشر : النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير ، أو قبله في زمان طويل ، أو في يسير وعليه مؤنة أو بنقص المحلّ أو قيمته ، وإلاّ فلا . 3368 . السادس عشر : الدرديّ في الزيت والبزر عيب ، يوجب الردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري . 3369 . السابع عشر : لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره ، تخيّر بين الردّ وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً بإزاء الناقص وإن كان سمّاناً . 3370 . الثامن عشر : التصرية تدليس ، وهي : جمع اللبن في الضرع ، يثبت به خيار الفسخ للمشتري . 3371 . التاسع عشر : الشركة عيب ، فلو اشترى من غيره شيئاً فظهر أنّ للبائع شريكاً ولم يُجِز ، بطل في نصيبه ، وتخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الحصّة بالقسط من الثمن ، ولو أجاز ، فالوجه ذلك أيضاً على إشكال .