تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
سواء ( 1 ) . والأقرب عندي أنّه عيب فيهما . 3356 . الرابع : لو وجد العبد أو الأمة زانيين ، قال الشيخ : لا يثبت الخيار فيهما ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين ( 2 ) . وعندي فيه نظر . 3357 . الخامس : البول في الفراش . قال الشيخ : إنّه ليس بعيب في الأمة والعبد . ( 3 ) والوجه انّه عيب من الكبيرين . 3358 . السادس : السرقة عيب في العبد والأمة ، والأقرب اعتبار التمييز . 3359 . السابع : الإباق عيب ، ولا نعلم فيه خلافاً في الأمة والعبد في الصغير والكبير . 3360 . الثامن : لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ ، فالأقرب انّه عيب ، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال . 3361 . التاسع : عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأُنثى ، صغيرين أو كبيرين . 3362 . العاشر : الثيوبة ليست عيباً ، ولا نعلم فيه خلافاً . 3363 . الحادي عشر : كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال ، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيباً قطعاً ، وكذا عدة البائن والرجعية . 3364 . الثاني عشر : معرفة الغناء والحجامة ليست عيباً ، والعسر ( 4 ) ليس بعيب ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 130 . 2 . المبسوط : 2 / 130 . 3 . الخلاف : 3 / 113 ، المسألة 188 من كتاب البيوع . 4 . المراد الفقر .
تحرير الأحكام — صفحة 366 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني