سواء ( 1 ) . والأقرب عندي أنّه عيب فيهما .
3356 . الرابع : لو وجد العبد أو الأمة زانيين ، قال الشيخ : لا يثبت الخيار فيهما ،
سواء كانا صغيرين أو كبيرين ( 2 ) . وعندي فيه نظر .
3357 . الخامس : البول في الفراش . قال الشيخ : إنّه ليس بعيب في الأمة والعبد . ( 3 )
والوجه انّه عيب من الكبيرين .
3358 . السادس : السرقة عيب في العبد والأمة ، والأقرب اعتبار التمييز .
3359 . السابع : الإباق عيب ، ولا نعلم فيه خلافاً في الأمة والعبد في الصغير
والكبير .
3360 . الثامن : لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ ، فالأقرب انّه عيب ،
وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال .
3361 . التاسع : عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأُنثى ، صغيرين
أو كبيرين .
3362 . العاشر : الثيوبة ليست عيباً ، ولا نعلم فيه خلافاً .
3363 . الحادي عشر : كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ،
الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال ، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيباً قطعاً ، وكذا
عدة البائن والرجعية .
3364 . الثاني عشر : معرفة الغناء والحجامة ليست عيباً ، والعسر ( 4 ) ليس بعيب ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 130 .
2 . المبسوط : 2 / 130 .
3 . الخلاف : 3 / 113 ، المسألة 188 من كتاب البيوع .
4 . المراد الفقر .