3372 . العشرون : الجنون والجذام والبرص عيوب إجماعاً ، ولها أحكام تأتي ،
وكذا القرن ، وكذا العور والحدب ، سواء كان في الصدر أو الظهر ،
وكذا السلع .
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه واحد وثلاثون بحثاً :
3373 . الأوّل : إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب ، فلو باع وأطلق ، أو
شرط السلامة ، ثمّ ظهر عيب سبق وجودهُ عقدَ البيع ، تخيّر المشتري بين الفسخ
وأخذ الأرش ، مع عدم التصرف ، ولا خيار للبائع ، بل للمشتري خاصّة ، سواء كان
البائع عالماً بعيب أو لا ، فإن اختار الردّ استرجع الثمن ، وان اختار الإمساك وأخذ
الأرش ، كان له ذلك ، سواء تعذّر ردّ المبيع أو لا .
3374 . الثاني : معنى الأرش أن يُقوّم المبيع صحيحاً ، ثمّ يُقوّم معيباً ، فيُؤخذ
قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة ، وليتولّى التقديم أهلُ المعرفة بذلك
المتاع ، فإن اختلفوا عُمل على الأوسط ، قال الشيخ : ويعتبر التقويم في أقلّ
الحالين قيمةً من وقت العقد ووقت القبض ( 1 ) .
3375 . الثالث : إذا باع المعيب ، وجب الإشعار أو التبري من العيوب ، لئلاّ
هامش
1 . المبسوط : 2 / 132 .