تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
يوم سقط حيّاً ، لا يوم المحاكمة ، وأرش النقصان بالولادة ، ولا يجبر قيمة الولد النقصان ، وإن ساواه في القيمة ، ولو سقط ميّتاً لم يضمنه . أمّا لو ضرب أجنبي بطنها ، فألقته ميّتاً تامّاً ، وجب على الضارب مائة دينار ، وللسيّد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطهِ ، وباقي الدية لورثته ، وأمّا حكم الأمة فيجب ردّها مع أرش النقص بالولادة ، كما قلناه . ولو ماتت بالولادة ، ضمن قيمتها . ولو كان الضارب الواطئ فألقته ميّتاً فعليه دية الجنين يأخذ السيّد منها أقلّ الأمرين ، والباقي لورثته غير الواطئ . ولو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : تصير أُمّ ولد ( 1 ) . 3341 . الثالث : لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ ، وكذا سائر تصرّفاته ، ولو باعه وجب على المشتري الثاني ردّه إلى البائع الأوّل ، ولو تلف في يده ، تخيّر المالك في مطالبة من شاء بقيمته ، ويرجع المشتري الثاني بثمنه على الأوّل ، والأوّل على المالك بما دفعه إليه ، وفي القيمة وجهان : قال الشيخ : يعتبر أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، وقيل : يوم التلف ( 2 ) . ثمّ ينظر ، فإن تساوت في يدهما ، رجع على من شاء ، فإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل ، وإن رجع على الأوّل ، رجع الأوّل على الثاني . وان اختلف وكانت الزيادة في يد الأوّل ورجع عليه بالجميع ، رجع الأوّل على الثاني بالناقص ، وإن رجع على الثاني رجع بالناقص ، ويرجع بالزيادة على الأوّل ، ولا يرجع بها الأوّل على الثاني ، وإن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما لم يزد .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 150 . 2 . المبسوط : 2 / 150 .
تحرير الأحكام — صفحة 360 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني