يوم سقط حيّاً ، لا يوم المحاكمة ، وأرش النقصان بالولادة ، ولا يجبر قيمة الولد
النقصان ، وإن ساواه في القيمة ، ولو سقط ميّتاً لم يضمنه .
أمّا لو ضرب أجنبي بطنها ، فألقته ميّتاً تامّاً ، وجب على الضارب مائة دينار ،
وللسيّد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطهِ ، وباقي الدية
لورثته ، وأمّا حكم الأمة فيجب ردّها مع أرش النقص بالولادة ، كما قلناه .
ولو ماتت بالولادة ، ضمن قيمتها . ولو كان الضارب الواطئ فألقته ميّتاً
فعليه دية الجنين يأخذ السيّد منها أقلّ الأمرين ، والباقي لورثته غير الواطئ .
ولو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : تصير أُمّ ولد ( 1 ) .
3341 . الثالث : لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ ، وكذا سائر تصرّفاته ،
ولو باعه وجب على المشتري الثاني ردّه إلى البائع الأوّل ، ولو تلف في يده ،
تخيّر المالك في مطالبة من شاء بقيمته ، ويرجع المشتري الثاني بثمنه على
الأوّل ، والأوّل على المالك بما دفعه إليه ، وفي القيمة وجهان : قال الشيخ : يعتبر
أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، وقيل : يوم التلف ( 2 ) . ثمّ ينظر ، فإن
تساوت في يدهما ، رجع على من شاء ، فإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني
على الأوّل ، وإن رجع على الأوّل ، رجع الأوّل على الثاني .
وان اختلف وكانت الزيادة في يد الأوّل ورجع عليه بالجميع ، رجع الأوّل
على الثاني بالناقص ، وإن رجع على الثاني رجع بالناقص ، ويرجع بالزيادة على
الأوّل ، ولا يرجع بها الأوّل على الثاني ، وإن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما
لم يزد .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 150 .
2 . المبسوط : 2 / 150 .