وعلى مدّعيه اليمين ، ولو تساوى النقدان ، فالوجه تحالفهما .
3347 . الثاني : لو اختلفا في قدر الثمن ، قال الشيخ : ان كانت السلعة قائمةً
فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن كانت تالفةً ، فالقول قول المشتري مع يمينه ( 1 )
وقال ابن الجنيد ( 2 ) وأبو الصلاح : القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه ،
فإن كانت في يد البائع ، فالقول قوله ، وإن كانت في يد المشتري ، فالقول قوله ( 3 )
واختاره ابن إدريس ( 4 ) ، وعندي في ذلك تردّد .
ولو مات المتبايعان ، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن ، فالقول قول ورثة
المشتري بكلّ حال ، سواءً كانت تالفةً أو باقيةً .
3348 . الثالث : إذا حلف البائع ، قضي له ، وإن نكل ، حلف المشتري ، ولو
تقايلا ، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا ، فالقول قول البائع .
3349 . الرابع : لو اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل هو
والعبد الآخر بألف ، قال الشيخ : القول قول البائع مع يمينه ( 5 ) .
3350 . الخامس : لو اختلفا في عين المبيع . فقال بعتك هذا العبد بألف ، فقال :
بل هذه الجارية بألف ، تحالفا ، وتُنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده ،
وإلاّ أقرّت في يد البائع ، ويقرّ العبد في يد البائع ، وليس للمشتري طلبه وللبائع
إحلافه ، وإن كان في يد المشتري ردّه على البائع .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 146 ; والخلاف : 3 / 147 ، المسألة 236 من كتاب البيوع .
2 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 5 / 315 .
3 . الكافي في الفقه : 355 .
4 . السرائر : 383 .
5 . المبسوط : 2 / 146 .