3342 . الرابع : إذا تقابضا بالفاسد ، وأتلف البائع الثمن ، ردّ مثله إن كان مثليّاً ،
وإلاّ فالقيمة ، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة وكان من جملة الغرماء ، وليس له
إمساك المبيع ، ولا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه .
3343 . الخامس : حكم الثمن المعيّن كالمثمن ، إذا تلف قبل القبض ، بطل البيع ،
سواء كان من الأثمان أو لا .
3344 . السادس : إذا اشترى عبداً بمائة فقضاها عنه غيره ، صحّ بإذنه وبغيره ،
فإن بان العبد مستحقاً ، ردّ المائة إلى الدافع ، ولو ردّه المشتري بعيب أو إقالة ،
فالوجه الردّ على المشتري ، ولو أذن في الدفع ، كان الردّ عليه قطعاً ، وكذا البحث
لو تزوّج ، فدفع الصداق غيرهُ ، ثمّ طلّق قبل الدخول .
3345 . السابع : إذا قال العبد لغيره : ابتعني مِن سيّدي ، فاشتراه ثمّ بان العبد
مُعْتَقاً ، كان الضمان على السيّد ، سواء حضر قول العبد أو لا ، وكذا لو كان مغصوباً
أو معيباً .
الفصل الثامن : في اختلاف المتبايعين
وفيه سبعة مباحث :
3346 . الأوّل : إذا باعه بثمن وشرط نقداً لزم ، ولو أطلقا ، انصرف إلى نقد البلد ،
ولو كان فيه نقدان ، انصرف إلى الغالب ، ولو تساويا ولم يحصل ترجيح المعاملة
بأحدهما ، بطل البيع ، وكذا الوزن ، ولو اختلفا في النقد ، رجع إلى نقد البلد ،