وليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه ، ولو طلب المشتري الثمن ، أو لم يسلّمه ،
كان للبائع فسخ البيع واسترجاعه ، ولو أقام كلّ منهما بيّنةً ، ثبت العقدان ، ولو أقام
أحدهما بيّنةً بدعواه ، حكم على الآخر ، وكان عليه اليمين .
3351 . السادس : لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في
اشتراط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع يمينه
وعدم البيّنة ، ولو اختلفا في شرط خيار البائع ، أو ضمين عن المشتري بعهدة
الثمن ، أو في قدر الرهن المشترط ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو اختلفا في غير
ذلك ، فالقول قول المنكر ولا يتحالفان ، وكذا لو اختلف ورثتهما ، فالقول قول
ورثة البائع في المبيع ، وورثة المشتري في الثمن .
3352 . السابع : لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد ، فالقول قول
من يدّعي الصحّة مع يمينه ، ولو ادّعى الإكراه ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو
ادّعى الصغر على إشكال .
ولو ادّعى الجُنون ولم تعلم له حالة به ، فالقول قول المشتري ، ولو ثبتت له
حالة جنون فكذلك على إشكال ، ولو قال العبد : بعتك وأنا غير مأذون في
التجارة ، فالوجه انّ القول قول المالك ، ولو قال : تفرّقنا عن فسخ ، فقال : بل عن
تراض ، فالقول قول مدّعي اللزوم .
تحرير الأحكام — صفحة 363
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٣