ولو قال : بعنيه على أن أقضيك دينك منه ، ففعل صحّا معاً ، ولو قال :
أقضني حقّي على أن أبيعك كذا ، صحّ القضاء والشرط ، وكذا أقضني أجود من
مالي على أن أبيعك كذا .
ولو باعه بشرط تأجيل الحالّ ، صحّ ، سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو
أنقص مع علمه بالقيمة .
الفصل السابع : في أحكام البيع الفاسد
وفيه سبعة مباحث :
3339 . الأوّل : البيع الفاسد من أصله ، لا يحصل به ملك ، سواء اتّصل به قبض
أو لا ، ويجب على القابض بالبيع الفاسد ردُّ المبيع مع نمائه المتّصل والمنفصل
وأُجرة مثله مدّة بقائه في يده إن كان ذا أُجرة ، وردّ أرش النقصان إن نقصت
العين ، والقيمة إن تلفت ، فقيل : يوم التلف ، وقيل : الأكثر من يوم القبض إلى
التلف ، واختار الشيخ ، الأوّل ( 1 ) .
3340 . الثاني : لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري ، فلا حدّ ولا إثم ، وكذا في
غيرها ، ويجب عليه عشر القيمة مع البكارة ، ونصفه مع الثيوبة ، ولا يجب المهر
مع ذلك . وينعتق الولد حرّاً لا ولاء عليه ، ويلحق به ، ويجب على الواطئ قيمته
هامش
1 . ولكن في المبسوط : وإن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت
التلف . المبسوط : 2 / 149 . ولم نعثر على فتوى الشيخ في المسألة بما يوافق المنقول في المتن .