تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولو قال : بعنيه على أن أقضيك دينك منه ، ففعل صحّا معاً ، ولو قال : أقضني حقّي على أن أبيعك كذا ، صحّ القضاء والشرط ، وكذا أقضني أجود من مالي على أن أبيعك كذا . ولو باعه بشرط تأجيل الحالّ ، صحّ ، سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة .

الفصل السابع : في أحكام البيع الفاسد

وفيه سبعة مباحث : 3339 . الأوّل : البيع الفاسد من أصله ، لا يحصل به ملك ، سواء اتّصل به قبض أو لا ، ويجب على القابض بالبيع الفاسد ردُّ المبيع مع نمائه المتّصل والمنفصل وأُجرة مثله مدّة بقائه في يده إن كان ذا أُجرة ، وردّ أرش النقصان إن نقصت العين ، والقيمة إن تلفت ، فقيل : يوم التلف ، وقيل : الأكثر من يوم القبض إلى التلف ، واختار الشيخ ، الأوّل ( 1 ) . 3340 . الثاني : لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري ، فلا حدّ ولا إثم ، وكذا في غيرها ، ويجب عليه عشر القيمة مع البكارة ، ونصفه مع الثيوبة ، ولا يجب المهر مع ذلك . وينعتق الولد حرّاً لا ولاء عليه ، ويلحق به ، ويجب على الواطئ قيمته
هامش
1 . ولكن في المبسوط : وإن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . المبسوط : 2 / 149 . ولم نعثر على فتوى الشيخ في المسألة بما يوافق المنقول في المتن .