ولو قال : بعتك هذه الدار ، وأجرتكها شهراً بكذا ، فالوجه الصحّة .
3335 . الثالث عشر : لو شرط في العقد إن هو باعه ، فالبائع أحقّ به بالثمن ، ففي
الجواز إشكال .
3336 . الرابع عشر : لو اشترى جاريةً بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو
شرط ألاّ يعتقها أو لا يطأها ، قال الشيخ : صحّ العقد دون الشرط ( 1 ) .
3337 . الخامس عشر : لو باعه بشرط الرهن أو الضمين ، صحّ العقد والشرط إن
كان الرهن معلوماً بالمشاهدة أو الوصف ، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب ( 2 )
ولو كانا مجهولين لم يصحّ ، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن ، لزم ، وإلاّ تخيّر
البائع ، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به .
ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين ، لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان
المدفوع أجود .
ولو شرط رهناً فاسداً ، كالمحرّم والمجهول ، بطل الشرط ، وفي بطلان
البيع حينئذ نظر .
3338 . السادس عشر : لو شرط رهناً معيّناً ، فعاب قبل القبض ، تخيّر البائع بين
قبضه معيباً وبين فسخ البيع ، ولو علم بالعيب بعد قبضه ، لم يبطل خياره ، ولا
أرش له ولا المطالبة بالبدل ، ولو غاب بعد القبض أو تلف ، فلا خيار .
ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ، حكم لمن لا يحتمل إلاّ قوله من غير
هامش
1 . المبسوط : 2 / 148 - 149 .
2 . في « أ » : « أو بذكر السبب » وهو تصحيف .