تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو قال : بعتك هذه الدار ، وأجرتكها شهراً بكذا ، فالوجه الصحّة . 3335 . الثالث عشر : لو شرط في العقد إن هو باعه ، فالبائع أحقّ به بالثمن ، ففي الجواز إشكال . 3336 . الرابع عشر : لو اشترى جاريةً بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو شرط ألاّ يعتقها أو لا يطأها ، قال الشيخ : صحّ العقد دون الشرط ( 1 ) . 3337 . الخامس عشر : لو باعه بشرط الرهن أو الضمين ، صحّ العقد والشرط إن كان الرهن معلوماً بالمشاهدة أو الوصف ، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب ( 2 ) ولو كانا مجهولين لم يصحّ ، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن ، لزم ، وإلاّ تخيّر البائع ، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به . ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين ، لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان المدفوع أجود . ولو شرط رهناً فاسداً ، كالمحرّم والمجهول ، بطل الشرط ، وفي بطلان البيع حينئذ نظر . 3338 . السادس عشر : لو شرط رهناً معيّناً ، فعاب قبل القبض ، تخيّر البائع بين قبضه معيباً وبين فسخ البيع ، ولو علم بالعيب بعد قبضه ، لم يبطل خياره ، ولا أرش له ولا المطالبة بالبدل ، ولو غاب بعد القبض أو تلف ، فلا خيار . ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ، حكم لمن لا يحتمل إلاّ قوله من غير
هامش
1 . المبسوط : 2 / 148 - 149 . 2 . في « أ » : « أو بذكر السبب » وهو تصحيف .