يمين ، ولو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن ، عملاً بصحّة العقد ، والمرتهن
لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت .
ولو قال الراهن : تلف بعد القبض والمرتهن قبله ، فالقول قول
منكر القبض .
ولو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمراً . قيل : القول قول الراهن ،
لاتّفاقهما على العقد والقبض الصحيحين ، واختلافهما في المفسد ، فالقول قول
النافي ، وقيل : قول المرتهن ، لأصالة عدم القبض ( 1 ) .
ولو وجد بالرهن عيباً بعد أن حدث عنده عيب آخر ، فله الردّ وفسخ البيع ،
ولا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط .
ولو هلك في يد المرتهن ، ثمّ علم أنّه كان معيباً . قيل : لا يملك فسخ البيع ،
لتعذّر الردّ . ( 2 )
ولو شرط استرهان المبيع على ثمنه ، قال الشيخ : لا يصحّ ( 3 ) . والوجه
عندي صحّتها .
ولو شرط لا بيع بينهما ( 4 ) إن لم ينقده في مدّة معلومة ، صحّا معاً وإن زاد عن
عشرين ليلة .
هامش
1 . لاحظ الأقوال في المغني لابن قدامة : 4 / 426 ، كتاب الرهن .
2 . قال ابن قدامة في المغني : 4 / 427 : وإن هلك الرهن في يد المرتهن ثم علم أنّه كان معيباً لم
يملك فسخ البيع ، لأنّه تعذّر عليه ردّه .
3 . المبسوط : 2 / 235 ، كتاب الرهن .
4 . كذا في « ب » : ولكن في « أ » : « ولو شرط أن لا يبيع بينهما » . والصحيح « أن لا بيعَ » .