3330 . الثامن : إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد ، كالصرف ،
وبيع القماش ، والنكاح ، والبيع والإجارة ، صحّ ، ولو جمع بين البيع والكتابة مثل :
كاتبتك وبعتك كذا بدينار قيل : لم يجز ، لأنّه قبل تمام الكتابة عبد قنّ ، ومع بطلان
البيع ، ففي فساد الكتابة وصحّتها بقسطها ، وجهان .
3331 . التاسع : إذا باعه زرعاً أو ثمرةً ، كان على المشتري حصاده أو الجذاذ .
وكذا ما يجزّ ويخرط ، ولو شرطه على البائع ، صحّ .
3332 . العاشر : لو شرط منفعة البائع ، صحّ إذا كانت معلومةً ، إمّا بتقدير العمل ،
كخياطة الثوب ، ونساجة الغزل ، أو بتقدير المدّة ، كالعمل شهراً ، ولو تعذّر العمل
إمّا بتلف المبيع قبله ، أو بموت البائع ، ففي الإبطال نظر ، وكذا يجوز أن يشترط
البائع نفع المبيع مدّةً معلومةً ، ولو باع أمةً واستثنى وطأها مدّةً ، لم يصحّ .
3333 . الحادي عشر : لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة ، صحّ ، وتكون المنفعة
مستثناة في يد المشتري الثاني ، فيتخير مع عدم العلم لا معه ، ولو أتلفه ، ضمن
أُجرة المثل ، ولو تلف بغير تفريط ، فلا ضمان .
3334 . الثاني عشر : لو أراد المشتري تفويض البائع عن المنفعة المشترطة
عوضاً أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، لم يجب على البائع القبول ، وكان له
التصرّف في عين المبيع باستيفائه المنفعة ، ولو تراضيا جاز .
ولو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه ، فالأقرب جوازه ،
ولو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع ، فأقام البائع مقامه من يعمل ،
فالأقرب جوازه ، إلاّ أن يشترط المباشرة ، ولو دفع العوض لم يجب القبول ، سواء
البائع والمشتري .
تحرير الأحكام — صفحة 356
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٦