الشرطُ العقد ، وعقد البيع مطلقاً ، لزم البيع ، ولم يكن على الضامن من شئ ، وإن
قرنه بأن يقول : بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة ، صحّ البيع بشرط
الضمان ، فإن ضمن فلانٌ لزم ، وإلاّ تخيّر البائع .
3326 . الرابع : بيع العربُون ( 1 ) باطل ، وهو أن يدفع بعض الثمن ، على أنّه إن أخذ
السلعة احتسبه من الثمن وإلاّ كان للبائع .
3327 . الخامس : إذا شرط البائع عتق العبد ، صحّ البيع والشرط ، فإن أعتقه
المشتري ، وإلاّ ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار . فيتخير البائع حينئذ .
ولو مات العبد قبل عتقه ، احتمل استقرار الثمن عليه ، ولا شئ عليه ،
واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان . واحتمل تخيّر
البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه ، فيرجع بالقيمة .
ولو شرط الولاء ، بطل الشرط خاصّة ، وفي بطلان البيع وجه قويّ ، ولو
باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة ، فالوجه عندي الجواز .
3328 . السادس : لو اشتراه بشرط العتق ، ثمّ باعه بشرط العتق ، فالوجه
بطلان الثاني .
ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها ، فإنّه كعتقها ( 2 ) .
3329 . السابع : لو باعه داراً بشرط أن يقفها جاز ، وكذا لو باعه شيئاً بشرط أن
يتصدّق به .
هامش
1 . قال ابن الأثير في النهاية : 3 / 202 : العربون : هو أن يشتري السِّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً
على أنّه إن أمضى البيع حُسب من الثمن ، وإن لم يُمض البيع كان لصاحب السِّلعة ولم يرتجعه
المشتري .
2 . في « أ » : « فإنّه يعتقها » .