تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الشرطُ العقد ، وعقد البيع مطلقاً ، لزم البيع ، ولم يكن على الضامن من شئ ، وإن قرنه بأن يقول : بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة ، صحّ البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلانٌ لزم ، وإلاّ تخيّر البائع . 3326 . الرابع : بيع العربُون ( 1 ) باطل ، وهو أن يدفع بعض الثمن ، على أنّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلاّ كان للبائع . 3327 . الخامس : إذا شرط البائع عتق العبد ، صحّ البيع والشرط ، فإن أعتقه المشتري ، وإلاّ ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار . فيتخير البائع حينئذ . ولو مات العبد قبل عتقه ، احتمل استقرار الثمن عليه ، ولا شئ عليه ، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان . واحتمل تخيّر البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه ، فيرجع بالقيمة . ولو شرط الولاء ، بطل الشرط خاصّة ، وفي بطلان البيع وجه قويّ ، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة ، فالوجه عندي الجواز . 3328 . السادس : لو اشتراه بشرط العتق ، ثمّ باعه بشرط العتق ، فالوجه بطلان الثاني . ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها ، فإنّه كعتقها ( 2 ) . 3329 . السابع : لو باعه داراً بشرط أن يقفها جاز ، وكذا لو باعه شيئاً بشرط أن يتصدّق به .
هامش
1 . قال ابن الأثير في النهاية : 3 / 202 : العربون : هو أن يشتري السِّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى البيع حُسب من الثمن ، وإن لم يُمض البيع كان لصاحب السِّلعة ولم يرتجعه المشتري . 2 . في « أ » : « فإنّه يعتقها » .
تحرير الأحكام — صفحة 355 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني