بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع
بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ، ومع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتّصل به
القبض أو لا ، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه ببيع وغيره .
3324 . الثاني : الشرط ان اقتضاه العقد ، كالتسليم وخيار المجلس ، لم يفد
حكماً زائداً في وجوده وعدمه .
وإن تعلّقت به مصلحة المتعاقدين ، كالأجل ، والخيار ، والشهادة ،
والضمين ، والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة ، جاز ، ولزم الوفاء .
وإن لم يكن من مقتضاه ، ولا من مصلحة ، ولا منافياً لمقتضاه ، جاز أيضاً ،
سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع ، أو يشترط عقداً في عقد ، مثل أن يبيعه
بشرط أن يشتري آخر أو يزوّجه .
وإن اقتضى ما ينافيه ، صحّ إن بُني ( 1 ) على التغليب والسراية ، مثل أن يشترط
البائع عتق العبد ، وإن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يطأ ، بطل
الشرط ، دون البيع ، عند الشيخ ( 2 ) .
3325 . الثالث : لو قال : بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة . فباعه على
هذا الشرط . قال الشيخ صحّ البيع ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم 3 ،
وهذا شرط سائغ .
ولو قال : بع عبدك منه بألف على أنّ على فلان خمسمائة ، فإن سبق
هامش
1 . في المطبوع : « وإن بني » والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : 2 / 149 .
2 . المبسوط : 2 / 149 .
3 . المبسوط : 2 / 148 .