تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ، ومع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتّصل به القبض أو لا ، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه ببيع وغيره . 3324 . الثاني : الشرط ان اقتضاه العقد ، كالتسليم وخيار المجلس ، لم يفد حكماً زائداً في وجوده وعدمه . وإن تعلّقت به مصلحة المتعاقدين ، كالأجل ، والخيار ، والشهادة ، والضمين ، والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة ، جاز ، ولزم الوفاء . وإن لم يكن من مقتضاه ، ولا من مصلحة ، ولا منافياً لمقتضاه ، جاز أيضاً ، سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع ، أو يشترط عقداً في عقد ، مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخر أو يزوّجه . وإن اقتضى ما ينافيه ، صحّ إن بُني ( 1 ) على التغليب والسراية ، مثل أن يشترط البائع عتق العبد ، وإن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يطأ ، بطل الشرط ، دون البيع ، عند الشيخ ( 2 ) . 3325 . الثالث : لو قال : بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة . فباعه على هذا الشرط . قال الشيخ صحّ البيع ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم 3 ، وهذا شرط سائغ . ولو قال : بع عبدك منه بألف على أنّ على فلان خمسمائة ، فإن سبق
هامش
1 . في المطبوع : « وإن بني » والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : 2 / 149 . 2 . المبسوط : 2 / 149 . 3 . المبسوط : 2 / 148 .