3320 . التاسع والثلاثون : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً ، للرواية
الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ، ورواية النفي متأوّلة ( 2 ) ويجوز أخذ ثمن ما باعه
الذمّي من الخمور في الدين ، ولو أسلم الذمّي بعد بيعه ، جاز له قبض ثمنه ، ولو
أسلم قبل بيعه ، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي .
3321 . الأربعون : من غصب مالاً واشترى به جاريةً ، حلّ له الفرج ، وكان عليه
وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة ، وإن نقد الغصب ، ولو كان بالعين بطل الشراء ،
وكان الفرج حراماً ، ولو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب
المتجدّد ، ولو سبق وجوب حجّة الإسلام ، أجزأه إلاّ الهدي ، وعليه وزر المال .
3322 . الواحد والأربعون : بيع المكره باطل ، ولو أجاز بعد زوال الإكراه ، جاز .
الفصل السادس : في الشروط المذكورة في العقد
وفيه ستّة عشر بحثاً :
3323 . الأوّل : إذا ضم في البيع شرطاً سائغاً ، صحّ البيع ، ولزم الشرط ، اتّحد
الشرط أو تعدّد ، ولو شرط ما ليس بسائغ ، بطل الشرط إجماعاً ، والبيع إن اقتضى
الشرط جهالة المبيع ، وإلاّ فالأقرب انّه كذلك ، خلافاً للشيخ ( 3 ) . ومع القول
هامش
1 . التهذيب : 7 / 134 برقم 589 .
2 . لاحظ التهذيب : 7 / 133 برقم 587 ; والكافي : 5 / 225 ، كتاب المعيشة ، الحديث 6 . وقد أوّله
الشيخ فلاحظ التهذيب : 7 / 133 .
3 . لاحظ المبسوط : 2 / 149 .