تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
3320 . التاسع والثلاثون : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً ، للرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ، ورواية النفي متأوّلة ( 2 ) ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من الخمور في الدين ، ولو أسلم الذمّي بعد بيعه ، جاز له قبض ثمنه ، ولو أسلم قبل بيعه ، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي . 3321 . الأربعون : من غصب مالاً واشترى به جاريةً ، حلّ له الفرج ، وكان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة ، وإن نقد الغصب ، ولو كان بالعين بطل الشراء ، وكان الفرج حراماً ، ولو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد ، ولو سبق وجوب حجّة الإسلام ، أجزأه إلاّ الهدي ، وعليه وزر المال . 3322 . الواحد والأربعون : بيع المكره باطل ، ولو أجاز بعد زوال الإكراه ، جاز .

الفصل السادس : في الشروط المذكورة في العقد

وفيه ستّة عشر بحثاً : 3323 . الأوّل : إذا ضم في البيع شرطاً سائغاً ، صحّ البيع ، ولزم الشرط ، اتّحد الشرط أو تعدّد ، ولو شرط ما ليس بسائغ ، بطل الشرط إجماعاً ، والبيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع ، وإلاّ فالأقرب انّه كذلك ، خلافاً للشيخ ( 3 ) . ومع القول
هامش
1 . التهذيب : 7 / 134 برقم 589 . 2 . لاحظ التهذيب : 7 / 133 برقم 587 ; والكافي : 5 / 225 ، كتاب المعيشة ، الحديث 6 . وقد أوّله الشيخ فلاحظ التهذيب : 7 / 133 . 3 . لاحظ المبسوط : 2 / 149 .