تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في الضرع ، مدّةً من الزمان ( 1 ) . والوجه عندي البطلان إن كان بيعاً ، وإلاّ كان هذا بمنزلة الإباحة . 3316 . الخامس والثلاثون : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان تِبْنَ البَيْدَر لكلّ كرٍّ من الطعام تِبْنَة بشئ معلوم وإن لم يُكَل بعدُ الطعامُ ( 2 ) لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وابن إدريس منع من ذلك ( 4 ) . 3317 . السادس والثلاثون : قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطناناً معروفةً من القَصَبِ ، ولم يتسلّمها غير أنّه شاهدها ، فهلك القَصَبُ قبل القبض ، كان من مال البائع ، لأنّ الّذي اشْتُري منه في ذمّته ( 5 ) ، وفي التعليل نقد . 3318 . السابع والثلاثون : من وُجد عنده سَرِقَة ، كان غارماً لها ان هلكت ، ويرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع وبما غرمه وأنفقه ممّا لم يحصل في مقابلته نفع ، إلاّ أن يعلم أنّها سَرِقَة ، فلا رجوع . ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلماً بعينه إذا لم يكن مأخوذاً على وجه الخراج والزكاة ، ويجوز فيهما وفيما لا يعلم أنّه ظلم وإن علم إجمالاً أنّ في ماله غصباً ، وتركه أفضل . 3319 . الثامن والثلاثون : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها ، وكذا بيع جلود السباع وكلّ حيوان سوى الآدمي ونجس العين إذا علم أنّه مذكّى أو شراه من المسلمين .
هامش
1 . السرائر : 2 / 321 - 322 . 2 . النهاية : 400 . 3 . لاحظ التهذيب : 7 / 125 برقم 547 . 4 . السرائر : 2 / 323 . 5 . النهاية : 401 .