في الضرع ، مدّةً من الزمان ( 1 ) . والوجه عندي البطلان إن كان بيعاً ، وإلاّ كان هذا
بمنزلة الإباحة .
3316 . الخامس والثلاثون : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان تِبْنَ البَيْدَر
لكلّ كرٍّ من الطعام تِبْنَة بشئ معلوم وإن لم يُكَل بعدُ الطعامُ ( 2 ) لرواية زرارة
الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وابن إدريس منع من ذلك ( 4 ) .
3317 . السادس والثلاثون : قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطناناً معروفةً من
القَصَبِ ، ولم يتسلّمها غير أنّه شاهدها ، فهلك القَصَبُ قبل القبض ، كان من مال
البائع ، لأنّ الّذي اشْتُري منه في ذمّته ( 5 ) ، وفي التعليل نقد .
3318 . السابع والثلاثون : من وُجد عنده سَرِقَة ، كان غارماً لها ان هلكت ،
ويرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع وبما غرمه وأنفقه ممّا
لم يحصل في مقابلته نفع ، إلاّ أن يعلم أنّها سَرِقَة ، فلا رجوع .
ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلماً بعينه إذا لم يكن مأخوذاً
على وجه الخراج والزكاة ، ويجوز فيهما وفيما لا يعلم أنّه ظلم وإن علم إجمالاً
أنّ في ماله غصباً ، وتركه أفضل .
3319 . الثامن والثلاثون : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها ، وكذا بيع
جلود السباع وكلّ حيوان سوى الآدمي ونجس العين إذا علم أنّه مذكّى أو شراه
من المسلمين .
هامش
1 . السرائر : 2 / 321 - 322 .
2 . النهاية : 400 .
3 . لاحظ التهذيب : 7 / 125 برقم 547 .
4 . السرائر : 2 / 323 .
5 . النهاية : 401 .