أجاز المالك صحّ ، وأخذ نصيبه من الثمن ، وإلاّ فلا ، ولا يبطل نصيب الشريك
من رأس ، ومعلومين لا يتقسّط بالأجزاء ، كعبد وحرّ ، وخلّ وخمر ، وعبد نفسه
وعبد غيره فيصحّ فيما يصحّ بيعه بقسطه ، ويبطل في الآخر إلاّ في ملك غيره ،
فيقف على رضاه ، ثمّ إن ضمّ مملوك غيره فيقسط الثمن بالنسبة إلى القيمة ، وإن
لم يكن مملوكاً قسط بالنسبة إلى مستحلّه . وكذا حكم رهن ما يملك وما لا
يملك وهبته ، وسائر العقود .
3311 . الثلاثون : لو اشترى جملة ، فتلف البعض قبل القبض ، لم ينفسخ في
الباقي ، ويأخذ بحصّته من الثمن ، وله الفسخ ، ولو كان لكلّ رجل عبدٌ ، فباعاهما
صفقةً بثمن واحد ، صحّ ، وقسط الثمن على قدر القيمتين .
3312 . الواحد والثلاثون : كلّ موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع ، لا
خيار له فيه ، ولو جهله فله الخيار دون البائع .
3313 . الثاني والثلاثون : يجوز بيع الرقم ، وهو بيع الثوب برقمه المكتوب
عليه إذ كان معلوماً حال العقد ، من غير كراهيته .
3314 . الثالث والثلاثون : لو باعه عبداً من عبدين أو ثلاثة ، لم يصحّ وإن شرط
له الخيار .
3315 . الرابع والثلاثون : يجوز إعطاء البقر والغنم بالضربية مدّةً من الزمان
بشئ من الدراهم أو الدنانير والسمن ، والذهب والفضة أحوط ، قاله الشيخ ( 1 ) ،
وقال ابن إدريس : يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما
هامش
1 . النهاية : 400 .