ولو قال : بعتك هذا السمن ( 1 ) بظرفه كلّ رطل بدرهم ، صحّ إذا عرف وزنهما
جملةً ، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال .
ولو باعه بصاع مجهول ، لم يجز ، ولو قبض من غيره دراهم ففرّقها
بالوزن ، فزادت يسيراً يتفاوت الموازين في مثله ، لم يجب ردّ الزيادة ، ولا يجوز
لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص وإن قلّ .
3306 . الخامس عشر : لو لم يعيّن الثمن ، أو باعه بحكم المشتري ، بطل البيع ،
فإن هلك في يده ، كانت عليه قيمتهُ يوم ابتاعه ، قاله الشيخ ( 2 ) ، وقال ابن إدريس
يضمن بالمثل ، فإن أُعوز فثمن المثل يوم الإعواز ، وإن لم يكن مثلياً فقيمته أكثر
ما كانت إلى يوم الهلاك ( 3 ) .
ولو كان قائماً بعينه ، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في
يده بحدثه . ( 4 )
ولو زادت القيمة بالحدث ، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة ( 5 ) . وهو قوي . وقال
ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عيناً وإلاّ فلا ( 6 ) .
ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ : إن حكم بأقلّ من القيمة مضى ، ولم يكن
له أكثر ، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلاّ ان يتبرّع المشتري ( 7 ) .
هامش
1 . في « ب » : هذا التمر .
2 . لاحظ النهاية ونكتها : 2 / 145 - 146 وقد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ 376 - 387 .
3 . السرائر : 2 / 285 .
4 . أي بفعله .
5 . النهاية ونكتها : 2 / 146 .
6 . السرائر : 2 / 286 .
7 . النهاية : 387 .