تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو قال : بعتك هذا السمن ( 1 ) بظرفه كلّ رطل بدرهم ، صحّ إذا عرف وزنهما جملةً ، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال . ولو باعه بصاع مجهول ، لم يجز ، ولو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن ، فزادت يسيراً يتفاوت الموازين في مثله ، لم يجب ردّ الزيادة ، ولا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص وإن قلّ . 3306 . الخامس عشر : لو لم يعيّن الثمن ، أو باعه بحكم المشتري ، بطل البيع ، فإن هلك في يده ، كانت عليه قيمتهُ يوم ابتاعه ، قاله الشيخ ( 2 ) ، وقال ابن إدريس يضمن بالمثل ، فإن أُعوز فثمن المثل يوم الإعواز ، وإن لم يكن مثلياً فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك ( 3 ) . ولو كان قائماً بعينه ، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه . ( 4 ) ولو زادت القيمة بالحدث ، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة ( 5 ) . وهو قوي . وقال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عيناً وإلاّ فلا ( 6 ) . ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ : إن حكم بأقلّ من القيمة مضى ، ولم يكن له أكثر ، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلاّ ان يتبرّع المشتري ( 7 ) .
هامش
1 . في « ب » : هذا التمر . 2 . لاحظ النهاية ونكتها : 2 / 145 - 146 وقد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ 376 - 387 . 3 . السرائر : 2 / 285 . 4 . أي بفعله . 5 . النهاية ونكتها : 2 / 146 . 6 . السرائر : 2 / 286 . 7 . النهاية : 387 .