3301 . العاشر : لو باع الأُمَّ لم يدخل الحمل الموجود إلاّ مع الشرط ، ولو
اشتراها على أنّها حامل ، صحّ ، وكذا على أنّها لبون ، ولو شرط حلب قدر معيّن
لم يجز .
3302 . الحادي عشر : لا يجوز بيع البيض متّصلاً بالحيوان منفرداً ، ولو اشترط
في بيع الدجاجة ، جاز ، ولو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد
اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني ، وإلاّ فلا .
ويصحّ بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخاً ، وإلاّ فلا .
3303 . الثاني عشر : لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه ، جاز . ومنعه الشيخ ( 1 ) ،
وابن البراج في الجواهر ( 2 ) ، وهو ضعيف . ولو لم يشترطه كان له أيضاً ما لم
يشترطه المشتري .
3304 . الثالث عشر : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ويشاهد ،
وفتقه أحوط . ( 3 )
3305 . الرابع عشر : لو أعطاه راجحاً بما تجري العادة ، لم يجب رده وإلاّ
وجب ، ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه ممّا تجري العادة
بمثله ، ولا يجوز إندار ما يزيد دائماً أو ينقص ، ولو باعه السلعة مع الظرف ، جاز
من غير اندار .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 156 .
2 . جواهر الفقه : 60 ، المسألة 221 من كتاب البيع .
3 . قال الشيخ في المبسوط : المسك طاهر يجوز بيعه في فأرة قبل أن يفتح ويرى المسك ،
والأحوط أن يُباع بعد فتحه .