الحيوان مع ما في بطنه ، قال الشيخ يجوز ( 1 ) . والوجه المنع .
3296 . الخامس : لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعاً ، ولو ضم إليه قصب
الأجمة . قال الشيخ جاز ، ( 2 ) وليس بمعتمد ، وكذا لا يصحّ لو اصطاد شيئاً منه ، وباعه
مع ما في الأجمة ، وإنّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع وملكه
وإمكان اصطياده .
3297 . السادس : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان ، أو يتقبّل بشئ معلوم ،
جزيةَ رؤوس أهل الذمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرةَ الأشجار ، وما في الآجام من
السُّموك ، إذا كان قد أُدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيعُ في عقد واحد ،
وإن لم يُدْرك شئ من هذه الأجناس لم يجز ، ( 3 ) ومنعه ابن إدريس مطلقاً ( 4 ) ، وهو
الأقوى .
3298 . السابع : لو أعدّ بِركةً أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها ، ملكه ،
ويجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها ، وشبكة الصيد ليصطاد بها ، ولو
استأجر أرضاً للزراعة فيدخل فيها سمك ، ونصب الماء ، فالمستأجر أحقّ به من
غير تملّك .
ولو وثبَتْ سمكةٌ إلى سفينة فأخذها بعض الركاب ، كانت ملكاً له ، أمّا
السفن المعدّة لذلك ، كالّتي يجعل فيها الضوء ويضرب فيها صواني ( 5 ) الصفر
هامش
1 . النهاية : 400 .
2 . النهاية : 401 .
3 . النهاية : 400 .
4 . السرائر : 323 .
5 . الصواني مفردها « صينية » : الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين ، والمراد الطبق المتخذ من النحاس
لوثوب السمك إليه لتلألأ الضوء عليه .