تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الحيوان مع ما في بطنه ، قال الشيخ يجوز ( 1 ) . والوجه المنع . 3296 . الخامس : لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعاً ، ولو ضم إليه قصب الأجمة . قال الشيخ جاز ، ( 2 ) وليس بمعتمد ، وكذا لا يصحّ لو اصطاد شيئاً منه ، وباعه مع ما في الأجمة ، وإنّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع وملكه وإمكان اصطياده . 3297 . السادس : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان ، أو يتقبّل بشئ معلوم ، جزيةَ رؤوس أهل الذمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرةَ الأشجار ، وما في الآجام من السُّموك ، إذا كان قد أُدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيعُ في عقد واحد ، وإن لم يُدْرك شئ من هذه الأجناس لم يجز ، ( 3 ) ومنعه ابن إدريس مطلقاً ( 4 ) ، وهو الأقوى . 3298 . السابع : لو أعدّ بِركةً أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها ، ملكه ، ويجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها ، وشبكة الصيد ليصطاد بها ، ولو استأجر أرضاً للزراعة فيدخل فيها سمك ، ونصب الماء ، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك . ولو وثبَتْ سمكةٌ إلى سفينة فأخذها بعض الركاب ، كانت ملكاً له ، أمّا السفن المعدّة لذلك ، كالّتي يجعل فيها الضوء ويضرب فيها صواني ( 5 ) الصفر
هامش
1 . النهاية : 400 . 2 . النهاية : 401 . 3 . النهاية : 400 . 4 . السرائر : 323 . 5 . الصواني مفردها « صينية » : الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين ، والمراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألأ الضوء عليه .