تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ليثب السمك [ فيها ] ، فإنّ صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة . ولو عشش طائر في داره ، وفرخ ، أو توحّل ظبي لم يملكه ، وكان أحقّ ، وكذا لو دخل الماء داره ، ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه ، وكذا لو اغترف الماء بآنية ، ولو اتّخذ لمياه الأمطار والسيول مصانع ، ليحصل فيها الماء ، ملكه بالحصول ، ولو أعدّ أرضاً للملح ، فجعلها ملاحة ، ليحصل فيها الماء فيصيد ملحاً ، ملكه ، ولو لم يعدها لذلك لم يملكه . وكذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة ولا مقصودة للصيد ، ويكون أحقّ ، ولو حصل صيد في ( فم ) ( 1 ) كلب إنسان أو فهده أو صقره ، وكان قد استرسل بإرسال صاحبه ، ملكه ، ولو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك ، وكذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش . 3299 . الثامن : لا يجوز بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكاً ، أو غيره ، وسواء كان ممّا يألف الرجوع أو لا ، ولو كان في البرج والباب مفتوح ، لم يجز ، وإن كان مغلقاً ، جاز وإن افتقر تسليمه إلى مشقّة . 3300 . التاسع : لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولا يكفي حضور المالك ولا سكوته ، ولا يقع باطلاً في نفسه ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله ( 2 ) ، فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه ، ضمن ما فوّت على المالك أو تلف ، فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذمّة ، صحّ ، فإن أجاز الموكِّل ، وإلاّ لزمه الثمن .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 2 . المبسوط : 2 / 158 ; والخلاف : 3 / 168 ، المسألة 275 من كتاب البيوع .
تحرير الأحكام — صفحة 347 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني