ليثب السمك [ فيها ] ، فإنّ صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة .
ولو عشش طائر في داره ، وفرخ ، أو توحّل ظبي لم يملكه ، وكان أحقّ ،
وكذا لو دخل الماء داره ، ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه ، وكذا لو اغترف
الماء بآنية ، ولو اتّخذ لمياه الأمطار والسيول مصانع ، ليحصل فيها الماء ، ملكه
بالحصول ، ولو أعدّ أرضاً للملح ، فجعلها ملاحة ، ليحصل فيها الماء فيصيد ملحاً ،
ملكه ، ولو لم يعدها لذلك لم يملكه .
وكذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة ولا مقصودة للصيد ،
ويكون أحقّ ، ولو حصل صيد في ( فم ) ( 1 ) كلب إنسان أو فهده أو صقره ، وكان قد
استرسل بإرسال صاحبه ، ملكه ، ولو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك ،
وكذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش .
3299 . الثامن : لا يجوز بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكاً ، أو غيره ، وسواء
كان ممّا يألف الرجوع أو لا ، ولو كان في البرج والباب مفتوح ، لم يجز ، وإن كان
مغلقاً ، جاز وإن افتقر تسليمه إلى مشقّة .
3300 . التاسع : لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولا يكفي حضور
المالك ولا سكوته ، ولا يقع باطلاً في نفسه ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله ( 2 ) ، فلو
اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه ، ضمن ما فوّت على المالك
أو تلف ، فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذمّة ، صحّ ، فإن أجاز الموكِّل ، وإلاّ
لزمه الثمن .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
2 . المبسوط : 2 / 158 ; والخلاف : 3 / 168 ، المسألة 275 من كتاب البيوع .