تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو أعلمه بالكيل وباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز ، ولو نظر أجنبيّ إلى الكيل جاز أن يشتريه بغير كيل . ولو كاله البائع للمشتري ، ثمّ اشتراه منه لم يحتج إلى كيل ثان ، وكذا لو اشترى الشريكان طعاماً ، ثمّ باع أحدهما حصّته شريكه قبل تفرّقهما بعد أن اكتالاه . 3289 . العاشر : لو قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى النقصان ، فالقول قوله مع يمينه وعدم البيّنة إن لم يكن حضر كيله ولا وزنه ، وإن حضر فالقول قول البائع إن ادّعى نقصاً كثيراً ، والوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل . 3290 . الحادي عشر : لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة ، لم يجب عليه دفعه ، ولو طلب القيمة ; قال الشيخ : لم يجز لأنّه بيع الطعام قبل قبضه ( 1 ) . وعندنا انّه مكروه ، فيجوز مع التراضي ، وكذا لو كان قرضاً ، ولو طالبه بقيمته بسعر العراق ، وجب دفعها . ولو تبرّع المقترض بدفع المثل في المدينة لم يجبر المقرض على القبض ، ولو غصبه بالعراق ، وأتلفه ، فطالبه به في المدينة ، قال الشيخ : لا يجب دفع المثل 2 ، ولو طلب القيمة وجب دفعها بسعر العراق ، ولا يجبر على سعر المدينة ، والوجه عندي مطالبته بالمثل ، فإن تعذّر ، فالقيمة بسعر المدينة . 3291 . الثاني عشر : لو باع ما اشتراه بعد قبضه ، ولم يقبض البائع ، فتلف غير المقبوض ، بطل البيع الأوّل لا الثاني .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 123 - 124 . 2 . المبسوط : 2 / 123 .
تحرير الأحكام — صفحة 344 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني