الفصل الخامس : في الغرر
وفيه واحد وأربعون بحثاً :
3292 . الأوّل : لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّناً في يد مالكه قبل
شرائه ، ولو كان مطلقاً موصوفاً جاز وإن لم يكن في ملكه .
3293 . الثاني : لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً ، ولو باعه مع أُمّه صحّ ،
ولو باع الأُمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، فقيل :
نتاج النتاج ، وقيل : جعل حمل النتاج أجلاً ( 1 ) ، وهو باطل بمعنييه ، ولو شرط الأوّل
في عقد ، ففي صحّته إشكال .
3294 . الثالث : لا يجوز بيع اللبن في الضرع ، سواء كانت أيّاماً معلومةً أو لا ،
ولو باعه مع ما احتلب منه . قال الشيخ : يجوز ، لرواية سماعة ( 2 ) ، والوجه
عندي البطلان .
3295 . الرابع : اختار المفيد ( رحمه الله ) ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) جواز بيع أصواف الغنم
وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة ، ومنعه الشيخ ( 5 ) ، والأوّل أقوى .
وكذا يصحّ لو باع الغنم ، واستثنى الأصواف ، ولو باع الصوف على ظهر
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 2 / 158 .
2 . النهاية : 400 ; ولاحظ التهذيب : 7 / 123 برقم 538 .
3 . المقنعة : 609 .
4 . السرائر : 2 / 322 .
5 . النهاية : 400 ; والخلاف : 3 / 169 ، المسألة 276 من كتاب البيوع .