تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

الفصل الخامس : في الغرر

وفيه واحد وأربعون بحثاً : 3292 . الأوّل : لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّناً في يد مالكه قبل شرائه ، ولو كان مطلقاً موصوفاً جاز وإن لم يكن في ملكه . 3293 . الثاني : لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً ، ولو باعه مع أُمّه صحّ ، ولو باع الأُمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، فقيل : نتاج النتاج ، وقيل : جعل حمل النتاج أجلاً ( 1 ) ، وهو باطل بمعنييه ، ولو شرط الأوّل في عقد ، ففي صحّته إشكال . 3294 . الثالث : لا يجوز بيع اللبن في الضرع ، سواء كانت أيّاماً معلومةً أو لا ، ولو باعه مع ما احتلب منه . قال الشيخ : يجوز ، لرواية سماعة ( 2 ) ، والوجه عندي البطلان . 3295 . الرابع : اختار المفيد ( رحمه الله ) ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة ، ومنعه الشيخ ( 5 ) ، والأوّل أقوى . وكذا يصحّ لو باع الغنم ، واستثنى الأصواف ، ولو باع الصوف على ظهر
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 2 / 158 . 2 . النهاية : 400 ; ولاحظ التهذيب : 7 / 123 برقم 538 . 3 . المقنعة : 609 . 4 . السرائر : 2 / 322 . 5 . النهاية : 400 ; والخلاف : 3 / 169 ، المسألة 276 من كتاب البيوع .
تحرير الأحكام — صفحة 345 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني