تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
المبيع منها ( 1 ) تعويلاً على رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ومنعه ابن إدريس ( 3 ) ، وهو جيّد . ولو زادت الأرض ، فالّذي قوّاه الشيخ صحّة البيع ( 4 ) ، وهو حسن ، فحينئذ قيل : لا تكون الزيادة هنا للبائع ، بل يتخيّر بين تسليم الجميع بالثمن والفسخ . وقيل : تكون له ، ويتخيّر بين تسليمه زائداً وتسليم المقدّر ، ويسترجع الزيادة ، ومع تسليم الجميع ، لا خيار للمشتري ، ويتخيّر مع استرجاع الزيادة ، فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك ، احتمل أن يثبت للبائع الخيار ، لتضرّره بالشركة ، وعدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع ، فعوض البعض أولى . ولو طلب المشتري الزيادة بعوض ، أو طلب البائع عوضها لم يتخيّر الآخر ، ولو اتّفقا جاز . وحكم الثوب وما لا تتساوى أجزاؤه كذلك ، وكذا لو باعه قطيعاً على أنّه مائة ، فزاد أو نقص . 3287 . الثامن : لو باع ما تتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص ، أخذ البائع الزيادة ، ورجع المشتري بثمن النقصان ، ولا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة ، والوجه ثبوته له مع النقصان . 3288 . التاسع : لو أخبره بالمقدار وباعه ، صحّ وإن لم يكله ، فإن باعه المشتري فكاله الثاني ردّ الزائد ، واسترجع ثمن الناقص ، ولو اختلفا بعد التلف ، فالقول قول المشتري مع يمينه وعدم البيّنة قلّ أو كثر .
هامش
1 . النهاية : 420 . 2 . لاحظ التهذيب : 7 / 153 برقم 675 . 3 . السرائر : 2 / 375 - 376 . 4 . المبسوط : 2 / 154 .
تحرير الأحكام — صفحة 343 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني