المبيع منها ( 1 ) تعويلاً على رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ومنعه ابن
إدريس ( 3 ) ، وهو جيّد .
ولو زادت الأرض ، فالّذي قوّاه الشيخ صحّة البيع ( 4 ) ، وهو حسن ، فحينئذ
قيل : لا تكون الزيادة هنا للبائع ، بل يتخيّر بين تسليم الجميع بالثمن والفسخ .
وقيل : تكون له ، ويتخيّر بين تسليمه زائداً وتسليم المقدّر ، ويسترجع الزيادة ،
ومع تسليم الجميع ، لا خيار للمشتري ، ويتخيّر مع استرجاع الزيادة ، فإن اختار
مع الاسترجاع الإمساك ، احتمل أن يثبت للبائع الخيار ، لتضرّره بالشركة ، وعدمه
لرضاه بالثمن عوض الجميع ، فعوض البعض أولى .
ولو طلب المشتري الزيادة بعوض ، أو طلب البائع عوضها لم يتخيّر
الآخر ، ولو اتّفقا جاز .
وحكم الثوب وما لا تتساوى أجزاؤه كذلك ، وكذا لو باعه قطيعاً على أنّه
مائة ، فزاد أو نقص .
3287 . الثامن : لو باع ما تتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص ، أخذ البائع الزيادة ،
ورجع المشتري بثمن النقصان ، ولا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة ،
والوجه ثبوته له مع النقصان .
3288 . التاسع : لو أخبره بالمقدار وباعه ، صحّ وإن لم يكله ، فإن باعه المشتري
فكاله الثاني ردّ الزائد ، واسترجع ثمن الناقص ، ولو اختلفا بعد التلف ، فالقول
قول المشتري مع يمينه وعدم البيّنة قلّ أو كثر .
هامش
1 . النهاية : 420 .
2 . لاحظ التهذيب : 7 / 153 برقم 675 .
3 . السرائر : 2 / 375 - 376 .
4 . المبسوط : 2 / 154 .