تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الذراع مكيال كالقفيز ، وقيل : يبطل ، لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعه مجهول ، وعندي فيه تردّد . ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إجماعاً ، ولو قال : عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي ، قال الشيخ : يصحّ لتعيّنه بالذرع والمشاهدة ( 1 ) . وقيل : لا يصحّ ، لاختلاف أجزاء الأرض وعدم العلم بالمنتهى ( 2 ) . 3285 . السادس : لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، وعلما مقداره ، صحّ ، وإلاّ بطل ، وكذا يبطل لو قال : نصيباً أو سهماً وأبهم ، وكذا لو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، ولم يعيّنها . والثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدّم . 3286 . السابع : لو باعه أرضاً على أنّها جُرْبان ( 3 ) معلومة ، فنقصت ، تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك ، ولا يبطل البيع من رأس ، فإن ردّ استرجع الثمن ، وإن أمسك للشيخ قولان : أحدهما الإمساك بجميع الثمن ( 4 ) والثاني بقسطه ( 5 ) ، فقيل : يتخيّر البائع حينئذ ، وفيه قوّة ، ولو أمسكه المشتري بالجميع ، سقط خيار البائع . ولو كان للبائع أرض ملاصقة ، قال الشيخ : وجب عليه أن يوفّيه تمام
هامش
1 . المبسوط : 2 / 154 ; والخلاف : 3 / 164 ، المسألة 265 من كتاب البيوع . 2 . نسبة الشيخ في الخلاف إلى الشافعي . لاحظ الخلاف : 3 / 164 ، المسألة 265 . 3 . جُرْبان وأجربة جمع الجريب ، وقدّر الجريب من الأرض بستين ذراعاً في ستّين . لاحظ مجمع البحرين . 4 . ذهب إليه في المبسوط : 2 / 154 . 5 . اختاره في النهاية : 420 .