تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
باع طعاماً بعشرة مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً مثل ما أعطاه ، جاز ، وإن كان أكثر لم يجز ، وقد رُوي الجواز مطلقاً ( 1 ) وهو الأقوى . 3278 . الواحد والعشرون : لو باع سلعة ، وقبض المشتري دون البائع ، جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان ، نقداً ونسيئة ، قال الشيخ : وفي أصحابنا من روى أنّ ذلك لا يجوز ( 2 ) . 3279 . الثاني والعشرون : الإقالة فسخ ( 3 ) لا بيع في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، فلا تثبت أحكام البيع في حقّهما ، بل يجوز في السلم ، وفي المبيع قبل قبضه ، وكذا في غيرهما ، فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص بالإقالة ، وتجوز قبل القبض وبعده من غير حاجة إلى كيل ثان ، ولا تصحّ إلاّ بمثل الثمن فتبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص .

الفصل الرابع : في أحكام الصبرة

وفيه اثنا عشر بحثاً : 3280 . الأوّل : قد بيّنا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافاً ، سواء كانت أثماناً أو غيرها ، فلو باع الصبرة ، وعرفا مقدارها أو أحدهما وأخبر به الآخر ، صحّ
هامش
1 . المبسوط : 2 / 123 . 2 . الخلاف : 3 / 140 ، المسألة 230 من كتاب البيوع ( ولاحظ الكافي : 5 / 195 ، باب بيع المتاع وشرائه ، الحديث الأوّل ) . 3 . سيأتي البحث عن الإقالة على وجه التفصيل في آخر كتاب البيع .
تحرير الأحكام — صفحة 340 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني