تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولو قال : اشتر لي طعاماً ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء ، ومنع الشيخ من صحة القبض . لأنّه بيع الطعام قبل قبضه ( 1 ) . ولو قال : اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه . لأنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي القبض ( 2 ) ، وعندي فيه نظر ، ولو كان الطعامان أو المُحال به قرضاً ، جاز قولاً واحداً . ولو قبضا طعاماً اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة ، صحّ ، ولو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الّذي كاله ، جاز . 3276 . التاسع عشر : تجوز الشركة والتولية فيما يجوز بيعه ، فإذا قال للمشتري : أشركني في نصفه ، فشركه صحّ ، وكذا لو قال : ولّني ما اشتريته بالثمن ، فقال : ولّيتك ، مع علمهما بالثمن ، ويبطل مع جهل أحدهما به . ولو اشتريا عبداً ، فقال ثالثٌ أشركاني صحّ ، وكان له الثلث ، ولو اشترى قفيز طعام ، فقبض نصفه ، ثمّ باع نصف القفيز ، ففي توجّه البيع إلى المقبوض كلّه نظر . 3277 . العشرون : لو كان له طعام ديناً ، فباعه على من هو عليه ، جاز ، وكذلك على غيره بحاضر أو حال قبل قبضه ومنع منه بعض علمائنا . ولو كان له طعام ديناً ، فباع طعاماً على الغريم ليقضيه الدين من المبيع ، قال الشيخ : لم يجز الشرط ولا البيع ، قال : ولو قلنا بفساد الشرط خاصّة كان قويّاً ( 3 ) ، والوجه عندي صحّتهما ، قال : ولو باع منه طعاماً بعشرة على أن يقضيه الطعام الّذي عليه أجود منه ، لم يصحّ ، ولو قضاه أجود ليبيعه طعاماً بعشرة لم يجز ، ولو
هامش
1 . المبسوط : 2 / 121 . 2 . المبسوط : 2 / 121 . 3 . المبسوط : 2 / 123 .