تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فالوجه بطلان البيع ، ويرجع بالثمن ، فلو تخلّلت الخمر ، فالوجه عدم العود إلى القيمة . ولو اشترى عبداً ولم يتقابضا ثمّ مات المشتري مفلَّساً ، تخيّر البائع بين الفسخ بعد ثلاثة وبين الإمساك ، ويكون من جملة الغرماء ، ولا يكون أحقّ بالعين إذا لم يكن وفاء . 3273 . السادس عشر : يكره بيع ما اشتراه ممّا يُكال أو يُوزن قبل قبضه ، ويحرم إذا كان طعاماً إلاّ توليةً ، ويجوز بيع ما لا يُكال ولا يُوزن قبل قبضه إجماعاً منّا وإن كان ممّا ينقل أو يحول ، ويصحّ إجارةُ ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله ، خلافاً للشيخ ( 1 ) . ويصحّ رهنه مطلقاً والشركة فيه والتولية والحوالة به وتزويج الأمة قبل القبض والكتابة ، وللمرأة بيع المهر قبل قبضه ، وما يملك بغير البيع كالإرث والوصية والغنيمة ، يجوز بيعه قبل القبض . 3274 . السابع عشر : لو باع المغصوب على الغاصب صحّ ، وكذا على غيره ، ويتخيّر المشتري إن لم يعلم . أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعاً . 3275 . الثامن عشر : لو كان له طعام من سلم وعليه مثله ، فقال لغريمه : اقبض من غريمي لنفسك . قال الشيخ لم يجز ، ويردّه من أخذه على صاحبه ، ويكتاله إمّا عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر ، فيصحّ ثمّ يقبضه منه ( 2 ) . ولو دفع إلى غريمه مالاً ، وقال : اشتر لك من مثل الطعام الّذي لك عليّ ، ففعل . قال الشيخ لم يصحّ ، فإن اشترى بالعين بطل البيع ، وان اشترى في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم ( 3 ) .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 120 . 2 . المبسوط : 2 / 121 . 3 . المبسوط : 2 / 121 .