للبائع ( 1 ) . وإن قلنا له الاختيار ، كان قويّاً .
ولو اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع قطعاً ، وإن لم يكن للتالف
قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع وقبل القبض ، يتخيّر المشتري بين
الردّ والإمساك ، وهل له الأرش ؟ قولان تقدّما .
3269 . الثاني عشر : لو اشترى اثنان عبداً فأدّى الحاضر نصيبه وجب على
البائع تسليم حصّته إليه ، ولو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب ، فإن كان
شريكه أذن في القضاء ، رجع إليه . وإلاّ فلا .
3270 . الثالث عشر : يجب على البائع تسليم المبيع مفرّغاً ، فيجب نقل ما فيه
من المتاع والزرع إذا حصد ، والعروق المضرّة ، والأحجار المدفونة ، وتسوية
الأرض ، ولو احتيج إلى تغيير شئ ، فعل وأخرج وأصلح الفاسد ، ولو كان المبيع
مغصوباً ، وعلم المشتري قبل العقد ، فلا خيار ، وكذا لو قصر زمان استعادته ، ولو
طال تخيّر في الفسخ والإمساك بغير أُجرة على البائع ، ولو منعه البائع
تثبت الأُجرة .
3271 . الرابع عشر : لو وطئ ما باعه قبل القبض ، وجب العقر ، ولو نقصت
بالوطء ، كذهاب البكارة مثلاً ، وجب أرش النقصان ، ويدخل في الأوّل ، لأنّه
يثبت عندنا للبضع عشرُ قيمة الجارية مع البكارة ، ونصفهُ مع عدمها ، ولو اكتسب
المبيع ثم تلف قبل القبض ، بطل البيع ، والكسب للمشتري .
3272 . الخامس عشر : لو اشترى ذمّي من ذمّي خمراً ثمّ أسلم قبل القبض ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 145