في يده من المتبايعين أو الأجنبيّ ، فالتلف بسببه ، وان لم تكن في يد أحد ،
بطل البيع .
ولو اشتري شاة أو شقصاً بطعام ، فقبض الشاة وباعها ، أو أخذ الشقص
بالشفعة ، ثمّ تلف الطعام قبل القبض ، بطل البيع الأوّل دون الثاني ودون الأخذ
بالشفعة ، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة ، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر
ردّه ، وعلى الشفيع مثل الطعام ، لأنّه عوض الشقص .
والمبيع بصفة أو برؤية متقدّمة ، من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري ،
ولو طلبه فمنعه البائع ، ضمن قيمته حين العطب ، ولو حبسه ببقيّة الثمن ، فهو
غاصب ، ولا يكون رهناً إلاّ أن يشترطه في نفس البيع .
3267 . العاشر : النماء المتجدد قبل القبض للمشتري ، فلو تلف الأصل قبل
القبض ، بطل البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، ولو تلف النماء ضمنه البائع مع
التفريط لا بدونه .
ولو اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تمييزه ، فإن دفع البائع الجميع ،
جاز ، وإلاّ تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ، وقيل ينفسخ مطلقاً .
3268 . الحادي عشر : لو تلف بعض المبيع قبل القبض وله قسط من
الثمن ، كعبد من عبدين ، تخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الموجود بحصّته
من الثمن ، فما ( 1 ) يتقسّط على القيمة كالعبدين ، قسط عليهما ، وما يتقسّط
على الأجزاء ، كالحبوب أمسكه بحصّته ، قال الشيخ : والأولى انّه لا خيار
هامش
1 . في « ب » : « فيما » بدل « فما » والصحيح ما في المتن .