تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
في يده من المتبايعين أو الأجنبيّ ، فالتلف بسببه ، وان لم تكن في يد أحد ، بطل البيع . ولو اشتري شاة أو شقصاً بطعام ، فقبض الشاة وباعها ، أو أخذ الشقص بالشفعة ، ثمّ تلف الطعام قبل القبض ، بطل البيع الأوّل دون الثاني ودون الأخذ بالشفعة ، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة ، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه ، وعلى الشفيع مثل الطعام ، لأنّه عوض الشقص . والمبيع بصفة أو برؤية متقدّمة ، من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري ، ولو طلبه فمنعه البائع ، ضمن قيمته حين العطب ، ولو حبسه ببقيّة الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهناً إلاّ أن يشترطه في نفس البيع . 3267 . العاشر : النماء المتجدد قبل القبض للمشتري ، فلو تلف الأصل قبل القبض ، بطل البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، ولو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه . ولو اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تمييزه ، فإن دفع البائع الجميع ، جاز ، وإلاّ تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ، وقيل ينفسخ مطلقاً . 3268 . الحادي عشر : لو تلف بعض المبيع قبل القبض وله قسط من الثمن ، كعبد من عبدين ، تخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الموجود بحصّته من الثمن ، فما ( 1 ) يتقسّط على القيمة كالعبدين ، قسط عليهما ، وما يتقسّط على الأجزاء ، كالحبوب أمسكه بحصّته ، قال الشيخ : والأولى انّه لا خيار
هامش
1 . في « ب » : « فيما » بدل « فما » والصحيح ما في المتن .
تحرير الأحكام — صفحة 336 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني