3255 . السابع عشر : لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن
للمشتري منعه ، ولو لم تحتج كان له . ولو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة ، أو
احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة ، قيل : أيّهما طلب السقي لحاجته أجبر
الآخر عليه . وقيل : ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، ولو
اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة .
وكلّ من التمس السقي كانت المؤنة عليه ، ولو خيف على الشجرة تبقية
الثمرة عليها لعطش أو غيره ، فإن كان يسيراً لم يقطع ، وإن كان كثيراً فخيف على
الأُصول اليبس أو نقص حملها ، قيل : لا يجبر لذلك ، وقيل : يجبر على القطع .
3256 . الثامن عشر : لو كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أُخرى ، فإن تميّزتا فلكل
ثمرتهُ ، وإلاّ اشتركا ، ومع الجهل يصطلحان ، ولا يبطل العقد .
3257 . التاسع عشر : بيع العبد لا يتناول ما في يده ، وهل يدخل ما يستر عورته
من الثياب الّتي عليه ؟ فيه نظر .
الفصل الثالث : في التسليم
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
3258 . الأوّل : اطلاق العقد ، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنع
أحدهما ، أُجبر ، وإن امتنعا أُجبرا معاً من غير أولويّة في تقديم الإجبار ، سواء