تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
3255 . السابع عشر : لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه ، ولو لم تحتج كان له . ولو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة ، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة ، قيل : أيّهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه . وقيل : ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، ولو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة . وكلّ من التمس السقي كانت المؤنة عليه ، ولو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، فإن كان يسيراً لم يقطع ، وإن كان كثيراً فخيف على الأُصول اليبس أو نقص حملها ، قيل : لا يجبر لذلك ، وقيل : يجبر على القطع . 3256 . الثامن عشر : لو كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أُخرى ، فإن تميّزتا فلكل ثمرتهُ ، وإلاّ اشتركا ، ومع الجهل يصطلحان ، ولا يبطل العقد . 3257 . التاسع عشر : بيع العبد لا يتناول ما في يده ، وهل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه ؟ فيه نظر .

الفصل الثالث : في التسليم

وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 3258 . الأوّل : اطلاق العقد ، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنع أحدهما ، أُجبر ، وإن امتنعا أُجبرا معاً من غير أولويّة في تقديم الإجبار ، سواء