ولو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة ، فالثمرة للمشتري ، ولو بيع
المؤبَّر خاصّة ، فالثمرة للبائع . ولو باع أحدهما لشخص ، والآخر لآخر ، فثمرة
غير المؤبّر لمشتريه ، والمؤبَّر للبائع .
3251 . الثالث عشر : الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها ، فلو باع الفحل
وقد أطلع ، فثمرته للبائع وكذا لا يعتبر التأبير في غير النخل ، بل الثمرة للبائع إن
ظهرت ، وإلاّ فللمشتري .
3252 . الرابع عشر : إنّما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبَّرة لو انتقلت النخلة
إليه بالبيع ، ولو كان بغيره من العقود لم تدخل بل كانت باقية على ملك الناقل ،
فلو أصدق امرأةً نخلاً مثمراً ، فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبَّرة أو لا ، وسواء كان
العقد عقدَ معاوضة ، كالنكاح والصلح ، أو غير معاوضة كالهبة . قال الشيخ : يثبت
في عقود المعاوضات حكم البيع .
3253 . الخامس عشر : لو باعه شجرةً مثمرةً ، فالثمرة للبائع مع وجودها ، سواء
قصد نُوْرَه كالورد والياسمين ، وان لم ينفتح جنبذه ( 1 ) فللشيخ قول بالدخول ( 2 ) ، أو
كان ممّا تظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها ، أو كانت مستترة في قشر يبقى
فيه كالرمان ، أو في قشرين كالجوز ، أو يظهر نَوْره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح
بعد تفتّحه وظهور ثمرته ، أو لم يظهر على إشكال .
3254 . السادس عشر : تدخل في الشجر الأغصان والأوراق وسائر الأجزاء .
هامش
1 . الجنبذ هو القُبّة وهو في المقام كناية عن البُرْعُم وهو عبارة عن زهر الشجرة ونور النبت قبل
ان ينفتح .
2 . المبسوط : 2 / 100 .