تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
كالأرض البيضاء ، إذا كان فيها حجارة لا يضرّ بقاؤها الزرع ، وإن كان تركها يضرّ وقلعها لا يضرّ ، فكالبيضاء ، وإن كانا يضرّان فلا خيار للمشتري مع علمه ، وللبائع نقل الحجارة ، وللمشتري مطالبته به ، ولا أرش له ، ولا أُجرة . وإن كان جاهلاً بالحجارة أو الضرر ، تخيّر بين الردّ - ولا بحث - وبين الإمساك ، فللبائع نقلها وعليه التسوية ، وأمّا أرش النقص بقطع العروق ، قال الشيخ : لا يجب قبل القبض ولا بعده ( 1 ) . وإن كان تركها لا يضرّ وقلعها يضرّ ، وأراد البائع قلعها ، تخيّر المشتري ، ولو علم المشتري بالحجارة بعد الغرس ، فلا خيار له لتصرّفه ، ولو كان الترك والقلع يضرّان . فللبائع القلع ، وللمشتري المطالبة به ، وعلى البائع أرش النقص . وإن كان قلعها يضرّ وتركها لا يضرّ ، ورضي بتركها ، فلا خيار للمشتري ، وإن أراد قلعها ، كان ذلك له ، وله تسوية الأرض وأرش نقص الشجر . 3246 . الثامن : إذا باع أرضاً فيها معدن ، دخل في المبيع ، ولو لم يعلم به البائع تخيّر إن ملكها بالإحياء ، وإن ملكها بالبيع ، احتمل عدم الخيار ، لأنّ الحقّ لغيره ، واحتمل ثبوته ، كما لو اشترى معيباً ثمّ باعه ولم يعلم بعيبه ، فإنّه يستحقّ الأرش . 3247 . التاسع : لو اشترى أرضاً فيها بئر أو عين مستنبطة ، دخلت في البيع ، وكذا يدخل الماء المحقون فيهما ، وكذا العيون الجارية في الأملاك تدخل في بيعها . والمياه الجارية إذا كانت نابعة في غير ملك ، لم تملك إلاّ بالإحازة في
هامش
1 . المبسوط : 2 / 112 .