تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولو استثنى البائع نخلة ، كان له الممرّ إليها ، والخروج منها ، ومدى جرائدها من الأرض . 3245 . السابع : لو باعه أرضاً فيها حجارة ، فإن كانت مخلوقةً فيها دخلت ، ولا يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس ولا بالزرع ، أو علم بها ، ولو جهل مع ضرر أحدهما تخيّر بين الرد والإمساك . قال الشيخ : ولا أرش له ( 1 ) . وعندي فيه نظر . وإن كانت مبنيّة ( 2 ) كالاساسات والدكة المبنيّة ( 3 ) دخلت . وإن كانت مودعة للنقل والتحويل ، لم تدخل ، وللبائع نقلها ، وللمشتري مطالبته به في الحال ، وعليه تسوية الأرض ، وليس للمشتري أُجرة عن زمان النقل وإن كان طويلاً مع علمه . ولو جهل الحجارة أو ضررها ، فهو عيب يثبت له الخيار ، إلاّ أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر ، وكذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير . ولو طال زمان النقل ، تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بالثمن أجمع ، ولا أُجرة له ; قاله الشيخ . ( 4 ) ولو لم تضرّ ، كان للبائع نقلُها أيضاً ، ويتخيّر المشتري إن طال الزمان ، ولو تركها لم يتخيّر المشتري ، ولا ينتقل ملكها إليه . ولو كانت الأرض ذات شجر ، وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضرّان ، فهي
هامش
1 . المبسوط : 2 / 112 . 2 . في « ب » مثبتة . 3 . في « ب » : المثبتة . 4 . المبسوط : 2 / 111 .
تحرير الأحكام — صفحة 329 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني