ولو استثنى البائع نخلة ، كان له الممرّ إليها ، والخروج منها ، ومدى جرائدها
من الأرض .
3245 . السابع : لو باعه أرضاً فيها حجارة ، فإن كانت مخلوقةً فيها دخلت ، ولا
يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس ولا بالزرع ، أو علم بها ، ولو جهل مع ضرر
أحدهما تخيّر بين الرد والإمساك . قال الشيخ : ولا أرش له ( 1 ) . وعندي
فيه نظر .
وإن كانت مبنيّة ( 2 ) كالاساسات والدكة المبنيّة ( 3 ) دخلت . وإن كانت مودعة
للنقل والتحويل ، لم تدخل ، وللبائع نقلها ، وللمشتري مطالبته به في الحال ،
وعليه تسوية الأرض ، وليس للمشتري أُجرة عن زمان النقل وإن كان طويلاً
مع علمه .
ولو جهل الحجارة أو ضررها ، فهو عيب يثبت له الخيار ، إلاّ أن ينقلها
البائع في زمان يسير من غير ضرر ، وكذا لو غصب المبيع من يد البائع
فاستخلصه في الزمان اليسير .
ولو طال زمان النقل ، تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بالثمن أجمع ، ولا
أُجرة له ; قاله الشيخ . ( 4 )
ولو لم تضرّ ، كان للبائع نقلُها أيضاً ، ويتخيّر المشتري إن طال الزمان ، ولو
تركها لم يتخيّر المشتري ، ولا ينتقل ملكها إليه .
ولو كانت الأرض ذات شجر ، وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضرّان ، فهي
هامش
1 . المبسوط : 2 / 112 .
2 . في « ب » مثبتة .
3 . في « ب » : المثبتة .
4 . المبسوط : 2 / 111 .