تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بقطعها في الحال ، وإن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري ، ولو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع ، أو شجراً فيه ثمر للبائع ، وظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له ، فليس له الخيار . ولو باعه نخلاً يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد ، كان للمشتري الردّ إن جهله ، لا الأرش ، كما لو باعه داراً ، يستحقّ سكناها غير البائع . 3243 . الخامس : لو باعه قرية ، دخلت البيوت دون المزارع ، إلاّ بالتنصيص أو بالقرينة ، كما لو ساومه عليها مع المزارع ، واتّفقا على ثمن ، ثمّ اشتراها به . 3244 . السادس : لو باعه داراً بحقوقها ، تناول البيعُ الأرضَ والبناء ، ولو كان فيها نخلٌ أو شجرٌ ، وقال : بحقوقها ; قال الشيخ : يدخل ( 1 ) وعندي فيه إشكال . ويدخل في البنيان ( 2 ) الحيطانُ والسقوفُ والدرجة المعقودة والأعلى والأسفل ، إلاّ ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة ، فلا يدخل إلاّ بالشرط . ويدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها ، كالأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمَّرة ، والأوتاد المثبتة ، والأغلاق في الأبواب المنصوبة ، والسُلّم المُثبَت ، وبئر الماء ، والآجر ، والماء فيها . قال الشيخ : ويدخل فيها الرحى المنصوبة . ( 3 ) وعندي فيه نظر . ولا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها ، كالأحجار المدفونة ، والكنوز المودّعة ، وهل يدخل المفتاح ؟ الأقرب نعم .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 105 . 2 . في « أ » : ويدخل من البنيان . 3 . المبسوط : 2 / 106 .
تحرير الأحكام — صفحة 328 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني