بقطعها في الحال ، وإن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري ، ولو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع ،
أو شجراً فيه ثمر للبائع ، وظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له ، فليس
له الخيار .
ولو باعه نخلاً يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد ، كان للمشتري الردّ إن
جهله ، لا الأرش ، كما لو باعه داراً ، يستحقّ سكناها غير البائع .
3243 . الخامس : لو باعه قرية ، دخلت البيوت دون المزارع ، إلاّ بالتنصيص أو
بالقرينة ، كما لو ساومه عليها مع المزارع ، واتّفقا على ثمن ، ثمّ اشتراها به .
3244 . السادس : لو باعه داراً بحقوقها ، تناول البيعُ الأرضَ والبناء ، ولو كان
فيها نخلٌ أو شجرٌ ، وقال : بحقوقها ; قال الشيخ : يدخل ( 1 ) وعندي فيه إشكال .
ويدخل في البنيان ( 2 ) الحيطانُ والسقوفُ والدرجة المعقودة والأعلى
والأسفل ، إلاّ ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة ، فلا يدخل إلاّ بالشرط .
ويدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها ، كالأبواب المنصوبة ،
والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمَّرة ، والأوتاد المثبتة ، والأغلاق في الأبواب
المنصوبة ، والسُلّم المُثبَت ، وبئر الماء ، والآجر ، والماء فيها .
قال الشيخ : ويدخل فيها الرحى المنصوبة . ( 3 ) وعندي فيه نظر .
ولا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها ، كالأحجار المدفونة ،
والكنوز المودّعة ، وهل يدخل المفتاح ؟ الأقرب نعم .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 105 .
2 . في « أ » : ويدخل من البنيان .
3 . المبسوط : 2 / 106 .