يكون مريضاً ، أو يخاف المطر المضرّ به ، جاز ويفدي .
ويجوز للمرأة التظليل ، وكذا الصبيان ، أمّا المريض فيجوز مع الفدية .
ولو زامل الصحيح امرأة أو مريضاً ، اختصّا بجواز التظليل دونه .
2329 . الخامس عشر : يحرم على المُحْرم إزالة شئ من شعره قليلاً وكثيراً ،
سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن ، ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى
من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع ، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية .
ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض ، ولو نبت الشعر
في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، جاز له قلع النابت في عينه وقصّ
المسترسل ، والأقرب عدم الفدية .
ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر ، ولو نتف إبطه وجب الفداء .
2330 . السادس عشر : يجوز للمُحْرم أن يحلق شعر المحلّ ، ولا فدية ، ولا
يجوز أن يحلق للمُحْرم ولا للمحلّ ذلك ، ولو فعلا ذلك أثما ، ولا كفّارة ، سواء
كان بإذنه أو بغير إذنه ، لكن المحلوق المحرم إن أذن ، لزمه الفداء ، وإلاّ فلا .
2331 . السابع عشر : قصّ الأظفار حرام على المُحْرم اختياراً ، وإن احتاج جاز
ووجب الفداء ، وكذا بعض الظفر ، ولو انكسر ظفره كان له إزالته ، والأقرب
وجوب الفدية .
2332 . الثامن عشر : اختلف علماؤنا في الحجامة فجوّزها ابن بابويه ( 1 )
هامش
1 . الفقيه : 2 / 224 ، برقم 1033 ; المقنع : 233 .