الخامس : في باقي المحظورات
وفيه ثلاثون بحثاً :
2315 . الأوّل : لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بما فيه طيب اختياراً ، سواء كان
رجلاً أو امرأة ، وتجب به الفدية .
2316 . الثاني : لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختياراً ، ويجوز بغيره .
2317 . الثالث : لا تجب الفدية بالاكتحال .
2318 . الرابع : لا يجوز للمُحْرم النظر في المرآة ، رجلاً أو امرأةً .
2319 . الخامس : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحُلي للزينة ، وما لم يعتدّ لبسه في
حال الإحرام ، ويجوز لها ما عدا ذلك ، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها .
2320 . السادس : لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة .
2321 . السابع : يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس ، والوجه أنّ
الأُذنين منه ، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه ، والمعتاد وغيره
سواء في التحريم ، ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة .
2322 . الثامن : يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه ، ويجوز
أن يغسّله بالماء ، ويفيضه عليه ، ويلبد شعره .
2323 . التاسع : لو حمل على رأسه مكتلاً ( 1 ) أو طبقاً أو نحوه ، وجبت
هامش
1 . المكتل : - كمِنبر - : الزنبيل الكبير . مجمع البحرين .