تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

الخامس : في باقي المحظورات

وفيه ثلاثون بحثاً : 2315 . الأوّل : لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بما فيه طيب اختياراً ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، وتجب به الفدية . 2316 . الثاني : لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختياراً ، ويجوز بغيره . 2317 . الثالث : لا تجب الفدية بالاكتحال . 2318 . الرابع : لا يجوز للمُحْرم النظر في المرآة ، رجلاً أو امرأةً . 2319 . الخامس : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحُلي للزينة ، وما لم يعتدّ لبسه في حال الإحرام ، ويجوز لها ما عدا ذلك ، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها . 2320 . السادس : لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة . 2321 . السابع : يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس ، والوجه أنّ الأُذنين منه ، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه ، والمعتاد وغيره سواء في التحريم ، ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة . 2322 . الثامن : يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه ، ويجوز أن يغسّله بالماء ، ويفيضه عليه ، ويلبد شعره . 2323 . التاسع : لو حمل على رأسه مكتلاً ( 1 ) أو طبقاً أو نحوه ، وجبت
هامش
1 . المكتل : - كمِنبر - : الزنبيل الكبير . مجمع البحرين .
تحرير الأحكام — صفحة 31 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني