تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ومنعه ابن إدريس ( 1 ) ، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين ، فلو لبسه وجبت الفدية . 2309 . الخامس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب ( 2 ) إلاّ مع الضرورة . 2310 . السادس : يجوز لبس النعال مطلقاً ، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب . 2311 . السابع : لو وجد نعلاً لا يتمكّن من لبسه ، فله لبس الخف ، ولا فدية . 2312 . الثامن : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلاّ الإزار والهميان . 2313 . التاسع : يجوز للمرأة لبس المخيط والغِلالة ( 3 ) إذا كانت حائضاً والسراويل مطلقاً . والوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط . 2314 . العاشر : يحرم على المرأة لبس القُفّازين ( 4 ) والحُلي الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام ، وروي جواز لبس الخلخالين والمَسَك ( 5 ) وهو السِوار من ذَبْل ( 6 ) أو عاج .
هامش
1 . السرائر : 1 / 543 . 2 . في « أ » : « كالجوربين » والجورب معرب ، والجمع الجواربة ، والهاء للعجمة . الصحاح : 1 / 99 « جرب » . 3 . الغِلالة : ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث . مجمع البحرين . 4 . قال المصنّف في التذكرة : 7 / 320 : والمراد بالقفازين شئ تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين ، من البرد تلبسه المرأة . 5 . لاحظ التهذيب : 5 / 74 ، الحديث 246 . 6 . الذَبل : شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار . الصحاح : 4 / 1701 « ذبل » .