ومنعه ابن إدريس ( 1 ) ، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين ،
فلو لبسه وجبت الفدية .
2309 . الخامس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب ( 2 ) إلاّ مع الضرورة .
2310 . السادس : يجوز لبس النعال مطلقاً ، ولا يجب قطع القيد في النعل
على العقب .
2311 . السابع : لو وجد نعلاً لا يتمكّن من لبسه ، فله لبس الخف ، ولا فدية .
2312 . الثامن : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلاّ الإزار والهميان .
2313 . التاسع : يجوز للمرأة لبس المخيط والغِلالة ( 3 ) إذا كانت حائضاً
والسراويل مطلقاً .
والوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط .
2314 . العاشر : يحرم على المرأة لبس القُفّازين ( 4 ) والحُلي الّذي لم تجر عادتها
بلبسه قبل الإحرام ، وروي جواز لبس الخلخالين والمَسَك ( 5 ) وهو السِوار من
ذَبْل ( 6 ) أو عاج .
هامش
1 . السرائر : 1 / 543 .
2 . في « أ » : « كالجوربين » والجورب معرب ، والجمع الجواربة ، والهاء للعجمة . الصحاح : 1 / 99
« جرب » .
3 . الغِلالة : ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث . مجمع
البحرين .
4 . قال المصنّف في التذكرة : 7 / 320 : والمراد بالقفازين شئ تتّخذه المرأة لليدين يحشى
بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين ، من البرد تلبسه المرأة .
5 . لاحظ التهذيب : 5 / 74 ، الحديث 246 .
6 . الذَبل : شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار . الصحاح : 4 / 1701 « ذبل » .