الفدية ، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقاً ، أو وضع عليه مرهماً يستر رأسه ،
أو طلى بعسل أو لبن ثخين .
2324 . العاشر : لو غطّى رأسه ناسياً ، ألقى القناع واجباً ، وجدّد التلبية استحباباً ،
ولا شئ عليه ، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، ففي الجواز إشكال .
2325 . الحادي عشر : لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز
ستره وكشفه .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها ( 1 ) .
2326 . الثاني عشر : إحرام المرأة في وجهها ، ولا يجوز لها تغطيته ، ويجوز لها
أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها .
قال الشيخ : ويكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ،
فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليه وإلاّ وجب الدم ( 2 ) . وفيه نظر .
2327 . الثالث عشر : الخنثى المشكل لا يجوز ( 3 ) له تغطية رأسه وان ( 4 ) يغطّي
وجهه . ولو جمع بينهما لزمته الفدية . وكذا لو غطّى رأسه ولبس المخيط ( 5 ) .
2328 . الرابع عشر : يحرم على الرجل التظليل سائراً ويجوز حال نزوله ،
ولو اضطرّ السائل إلى التظليل ، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس ، أو
هامش
1 . التهذيب : 5 / 308 في ذيل الحديث 1052 .
2 . المبسوط : 1 / 320 .
3 . كذا في نسخة « ب » : وهو الصحيح .
4 . أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه .
5 . للعلم التفصيلي بالمخالفة .