الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع
وفيه تسعة عشر بحثاً :
3239 . الأوّل : من باع شيئاً دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغةً أو عرفاً . فتدخل في
البستان ، الأرضُ والشجرُ والبنيانُ ، ولو باعه شجراً أو نخلا . لم تدخل الأرض وإن
افتقرت ( 1 ) إليها ، إلاّ بالشرط .
3240 . الثاني : إذا باعه أرضاً فيها بناء وغرس ، فإن قال : بحقوقها ; قال الشيخ :
يدخلان ( 2 ) . وعندي فيه نظر . ولو قال : وما أغلق عليه بابها ، دخلا قطعاً ، ولو لم
يقل : بحقوقها ، لم يدخلا .
ولو كان فيها زرع لم يدخل إلاّ أن يقول : وما أغلق عليه بابه ، أو يشترط
لفظاً ، فإن كان ممّا يحصل مرّة ، كالحنطة ، والشعير من البارزة ، والفجل ، والبصل ،
من المستترة ، دخل في المبيع بالشرط ، سواء كان قصيلاً أو حصيداً ، أو قائماً
معلوماً أو مجهولاً .
ولو لم يشترطه ، كان للبائع ، وله التبقية بغير أُجرة إلى حين الحصاد ، ولو
حصده قبل وقته ليزرعها غيره ، لم يملك الانتفاع بها .
ولو بقيت العروق ، لم تجب على البائع إزالتها . إذا لم تضرّ بالأرض
هامش
1 . تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد .
2 . المبسوط : 2 / 105 ; والخلاف : 3 / 82 ، المسألة 132 من كتاب البيوع .