تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

المقصد الخامس : في أحكام العقود

وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في النقد والنسيئة وفيه تسعة مباحث : 3230 . الأوّل : إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ، ولو شرط التأخير كان نسيئةً ، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان ، ولو لم يعيّن أجلاً أو ذكره وكان محتملاً لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلاّت ، بطل البيع . 3231 . الثاني : لو باعه بنقدين بأحدهما حالاًّ وبأزيد مؤجّلاً ، قال الشيخ : كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ( 1 ) . والوجه عندي البطلان . ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، بطل قولاً واحداً ، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فنصفٌ ، احتمل الصحّة بخلاف البيع .
هامش
1 . النهاية : 388 .