المقصد الخامس : في أحكام العقود
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في النقد والنسيئة
وفيه تسعة مباحث :
3230 . الأوّل : إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ، ولو
شرط التأخير كان نسيئةً ، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة
والنقصان ، ولو لم يعيّن أجلاً أو ذكره وكان محتملاً لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك
الغلاّت ، بطل البيع .
3231 . الثاني : لو باعه بنقدين بأحدهما حالاًّ وبأزيد مؤجّلاً ، قال الشيخ : كان
له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ( 1 ) . والوجه عندي البطلان .
ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين
إلى شهرين ، بطل قولاً واحداً ، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته
غداً فنصفٌ ، احتمل الصحّة بخلاف البيع .
هامش
1 . النهاية : 388 .