3236 . السابع : لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، لم يكن به بأس ،
سواء تغيّرت السلعة أو لا .
3237 . الثامن : لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ، ولو
تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله ، ولو حلّ فمكّنه منه ، وجب على البائع
قبضه ، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من
مال البائع .
وكذا الحكم في طرف البائع لو ( 1 ) باع سلماً ، وكذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو
مؤجّل فحلّ ، ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه .
قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو
الابراء ، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم وجعله في بيت المال . وليس للحاكم إجباره
على القبض أو الإبراء ، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين 3 .
3238 . التاسع : كلّ شئ يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقداً وإن لم
يكن عند البائع ، وإن لم يكن ممكن الحصول ، لم يجز بيعه حالاًّ .
هامش
1 . وفي النسخة المطبوعة : « ولو » والظاهر انّ الواو زائدة .
2 . النهاية : 388 .
3 . السرائر : 2 / 288 .