تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
3236 . السابع : لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، لم يكن به بأس ، سواء تغيّرت السلعة أو لا . 3237 . الثامن : لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ، ولو تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله ، ولو حلّ فمكّنه منه ، وجب على البائع قبضه ، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع . وكذا الحكم في طرف البائع لو ( 1 ) باع سلماً ، وكذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ ، ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه . قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الابراء ، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم وجعله في بيت المال . وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء ، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين 3 . 3238 . التاسع : كلّ شئ يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقداً وإن لم يكن عند البائع ، وإن لم يكن ممكن الحصول ، لم يجز بيعه حالاًّ .
هامش
1 . وفي النسخة المطبوعة : « ولو » والظاهر انّ الواو زائدة . 2 . النهاية : 388 . 3 . السرائر : 2 / 288 .