تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
3232 . الثالث : لو باعه بثمن مؤجّل إلى سنة ، ومنعه البائع حتّى خرجت ، كان له أخذ الثمن ، ولا أجل له بعد سنة . 3233 . الرابع : من باع نسيئة ، جاز أن يشتريه منه نقداً بأقلّ ممّا باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، ويجوز بيعه بمثل الثمن الّذي وقع عليه العقد ، وأكثر ، حالاًّ ومؤجّلاً إذا لم يشترط ، ولم يكن قد حلّ ، ولو حلّ ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز ، وكذلك بغيره مطلقاً ، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة ، قولان أقربهما الجواز . ولو تغيّرت السلعة عن حالة البيع ، كالهزال ، أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، جاز شراؤه بما شاء إجماعاً . ولو اشتراها بعَرْض ( 1 ) أو كان بيعه الأوّل بعَرْض فاشتراها بنقد جاز أيضاً . 3234 . الخامس : يجوز البيع نقداً ونسيئة معاً ، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمناً ممّا لو باعه نقداً ، إذا عرف المتبايعان القيمة ، من غير كراهة . 3235 . السادس : العِيْنَةُ جائزة : فقال صاحب الصحاح : هي السلف ( 2 ) ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل ، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد . ( 3 )
هامش
1 . في مجمع البحرين : العَرْض - بالفتح والسكون - : المتاع ، وكلّ شئ فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير ، فإنّهما عين . 2 . قال الجوهري : العينة بالكسر : السَلَفُ . الصحاح : 6 / 2172 مادة ( عين ) . 3 . فسّره ابن الأثير في النهاية بهذا النحو ، ثم قال : وسمّيت عينةً لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة . النهاية : 3 / 333 و 334 . ولاحظ الحدائق الناضرة : 20 / 93 .