تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وجد القابض عيباً ، فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق ، سواء كان العيب من جنسه أو من غيره ، ولو كان العيب من جنسه ورضيه ، جاز ، ولو طلب الأرش لم يجز مع اتّحاد العوضين ويجوز مع عدمه . ولو افترقا بعد القبض ، ثم وجد العيب من جنسه ، قال الشيخ : له الإبدال ( 1 ) ولو كان من غير الجنس ، بطل الصرف ، ولو كان البعض ، صحّ في السليم خاصّة ، ولو طلب واجد العيب الفسخ ، فعلى قول الشيخ ، ينبغي انّه ليس له مع ذلك الإبدال . 3219 . الخامس عشر : من شرط المصارفة في الذمّة العلمُ بالعوضين ، إمّا بصفة يتميزان بها ، أو بأن يكون للبلد نقدٌ غالبٌ أو معلومٌ ، فيصرف إليه الإطلاق . ولو قال : بعتك ديناراً مصريّاً بعشرين من نقد عشرة بدينار ، لم يصحّ إلاّ أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد . 3220 . السادس عشر : لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب ، وللآخر دراهم ، فاصطرفا بما في الذمم ، لم يصحّ ، ( 2 ) ولو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق ، فإن كان يُعْطيه كلّ درهم بحسابه من الدينار ، صحّ ، وإلاّ فإن صارفه بها وقت المحاسبة ، لم يصحّ ، ولو تباريا صحّ ، ولو قبض أحدهما ماله ، ثم صارفه بما في ذمّته صحّ ، ولو أعطاه لا على جهة القضاء فأحضرها ( 3 ) وقوّماها ، احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع ، فلو بلغت أو نقصت حينئذ ، فهي من ضمان المالك ولو قبضها القابض بنيّة الاستيفاء ، فالوجه انّه يضمنها .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 95 . 2 . لعدم التقابض في المجلس . 3 . أحضره : أخذه تدريجاً .
تحرير الأحكام — صفحة 318 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني