تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
3211 . السابع : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع ، ردّ إلى أرباب التراب ، فإن لم يُعْلموا تصدّق به عنهم . 3212 . الثامن : الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها ، ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام . 3213 . التاسع : الأواني المُصوغةُ من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد ، جاز بيعه بجنسه مماثلاً ( 1 ) وبغيره مطلقاً ، وإن لم يعلم وأمكن التخليص ، لم تُبع بأحدهما ، وبيعتْ بهما أو بغيرهما ، وإن تعذّرت ، بيعتْ بالأقلّ ، ولو تساويا تغليباً ، بيعتْ بهما . 3214 . العاشر : السيوف المُحلاّة والمراكب المُحلاّة ، إن علم مقدار الحلية ، بيعتْ بها ( 2 ) مع زيادة الثمن ، أو بغير الجنس مطلقاً ، وإن لم يعلم ، وتعذّر نزعها ، بيعتْ بغير الجنس ، أو به مع غيره . 3215 . الحادي عشر : لو باعه درهماً بدرهم ، وشرط عليه صياغة خاتم ، جاز ، ولا يُتعدّى ( الحكم ) ( 3 ) . ولو قال : صغ لي خاتماً وزنه درهم ، وأُعطيك درهمين ، من غير بيع ، جاز . 3216 . الثاني عشر : الذهب والفضّة يتعيّنان أثماناً ، فلو اشترى ذهباً بذهب ، أو فضّة بفضّة ، وكانا معيّنين ، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيباً ، بطل الصرف
هامش
1 . في « ب » : متماثلاً . 2 . في « أ » : بهما . 3 . ما بين القوسين موجود في « أ » . أي لا يُتعدى عن مورده لأنّه منصوص . لاحظ التذكرة : 1 / 490 - الطبعة الحجرية - .