تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولو تغيّرت الأسعار ، كان له سعر ( 1 ) يوم قَبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره ، ولو كان له عنده دينار وديعةً ، فصارفه وهو معلوم البقاء أو مظنونه ، صحّ الصرف ، ولو ظنّ العدم بطل ، ولو شك فيه ، فالأقرب الصحة ، إلاّ أن يعلم أنّه كان تالفاً . ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم ، لم يصحّ الثاني ، ولو افترقا بطل العقدان . 3209 . الخامس : يحرم التفاضل في الجنس الواحد ، وإن انضمّ إلى أحدهما زيادة صنعة ، فلو اشترى خلخالاً وزنه مائة وقيمة صنعته عشرة ، بأزيد من مائة بطل . ويستوي في وجوب المساواة المصوغ والمكسور والجيّد والردي والتبْر ( 2 ) والمضروب . ولو كان في الفضة غشّ لم تُبع بالفضّة ، وكذا الذهب المغشوش لا يُباع بالذهب ، ولو كان الغشّ معلوماً ، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش ، ولو باع المغشوش بوزنه خالصاً ، لم أستبعده . 3210 . السادس : تراب معدن الذهب لا يُباع بالذهب ، وتراب معدن الفضّة لا يُباع بها ، وجوهر الذهب والفضّة يباع بهما أو بما يغايرهما ، ويجوز بيع الرصاص بالفضّة ، والصُفْر بالذهب ، وإن كان فيهما فضّة أو ذهب .
هامش
1 . هذا ما أثبتناه ، وفي النسختين « يسعر » والصحيح ما في المتن لاحظ النهاية : 380 . 2 . التِّبْر - بكسر التاء فالسكون - هو ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر إلاّ للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضاً . مجمع البحرين .